العجز الموجب لبطلان البيع من دون تسليم لفقد شرطه الذي هو عبارة عن التسليم (ونظير دلك) ما ذكر في شرائط متعلقات الأحكام مثل شرائط الصلاة عدا الطهور، حيث وقع البحث فيها في أنها شرط مطلقا ولو في حال العجز أو أن شرطيتها مختصة بحال القدرة عليها هذا لكن لا مجرى لأصالة عدم تقيد الشرطية بالقدرة لعدم الحالة لسابقة لها إذ لم تكن هذه الشرطية موجودة سابقا مطلقة عن القدرة حتى يثبت بقاء عدم تقيدها بالاستصحاب (ومنه يظهر) ما في دفع هذا الاعتراض بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط حيث إنه ليس لعدم تقيده أيضا حالة سابقة حتى يجري فيه الاستصحاب، وما ذكرنا من المناقشة في الاعتراض ودفعه هو وجه النظر الواضح الذي أشار إليه المصنف بقوله (وفي الاعتراض و المعارضة نظر واضح) قوله (قده) فافهم لعله إشارة إلى ما في هذا الاستدلال وإلى ما في الجواب عنه من الترديد المذكور في العبارة حسبما قدمناه.
قوله (قده) ثم إن ظاهر معاقد الاجماعات كما عرفت كون القدرة شرطا (الخ) اعلم أنه ربما يقال بأن الثمرة بين شرطية شئ مثل ليس المأكول في الصلاة ومانعية ضده مثل لبس غير المأكول فيها هي أنه لو كان لبس المأكول مثلا شرطا لوجب احرازه في حال الصلاة ولا يصح الاكتفاء بما يشك في مأكوليته، ولو كان غير المأكول مانعا صح الاكتفاء بالمشكوك لأصالة عدم المانع. وهذا الأصل غير الاستصحاب. وقد استدل له بوجوه مزيفة مثل تغليب جانب العدم على الوجود لاحتياج الوجود إلى علة وجودية دونه، ونحو دلك مما لا طائل تحته والعمدة في اثباته هو التمسك ببناء العقلاء لو ثبت بنائهم على عدم الاعتناء باحتمال وجود المانع بل يبنون على عدمه عند الشك فيه ولو ثبت