وضعا، فهذان الدليلان يثبتان تعلق الوجوب إلى العقد بالمعنى المصدري ولازمه انحلال الوجوب بالنسبة إلى كل واحد من المتعاقدين وعدم ارتباط وجوب كل واحد بالآخر، كما أن لازم تعلق الوجوب بالوفاء بالعقد بالمعنى الاسم المصدري هو الارتباطية حيث إن المعنى الاسم المصدري و هو الأثر الحاصل من العقد بالمعنى المصدري كالملكية في البيع والزوجية في النكاح لا يكون متعلقا لوجوب الوفاء بالنسبة إلى أحد الطرفين إلا إذا كان كذلك بالنسبة إلى الآخر، إذ لا معنى لخروج المال عن ملك أحدهما إلا بدخوله في ملك الآخر كما لا يخفى.
إذا تبين ذلك فنقول إذا أوجب البايع الأصيل مثلا فما دام لم يتحقق القبول ولو من ناحية الفضولي لا يتحقق العقد فلا يتحقق موضوع وجوب الوفاء الوضعي وعند تحقق القبول من الفضولي يتم العقد، ويصير البايع متعلقا لوجوب الوفاء الوضعي، ولازمه انسلاب جميع أنحاء السلطنة الثابتة له قبل البيع عن نفسه كما في منذور الصدقة، حيث إنه بالنذر يسلب عن نفسه جميع أنحاء السلطنة، ولذا لا يجب فيه الزكاة. لا لأجل صيرورة المنذور له ذا حق عليه، وذلك لكونه مصرفا. وإنما الحق لله سبحانه كما هو مفاد اللازم، ونظير ذلك انسلاب السلطنة عن المالك بواسطة تعلق النهي بالمعاملة بالمعنى المسبب والاسم المصدري، ولذا يوجب بطلان المعاملة والسر في ذلك هو ما ذكرناه من عدم القدرة للمالك بعد النهي، ونتيجة ذلك هو عدم نفوذ تصرفاته فيما انتقل عنه ويترتب عليه عدم نفوذ الفسخ الفعلي وهو المطلوب.
ثم إن ما ذكرناه في بيان التفرقة بين الثمرتين لا يخلو عن منع و ذلك لأن الفسخ الفعلي لا يكون مترتبا على الفعل ترتب المعلول على علله