اغترم في مقابل المنافع الغير المستوفاة الذي لم يذكره المصنف في الكتاب بناء على ما تقدم منه من عدم الضمان فيه ولكن التحقيق لما كان هو الضمان فيه فيرجع المشتري به إلى البايع أيضا بعد الاغترام.
والحاصل أن قاعدة الغرور تقتضي رجوع المشتري إلى البايع في كلما يغترمه للمالك إلا الثمن الذي يدفعه إليه حيث حصل له في مقابله المثمن الذي أقدم على ضمانه.
وبعبارة أخرى قاعدة الغرور موجبة للرجوع في كلما لا اقدام فيه من المشتري على الضمان وهو ما عدا الثمن الذي دفعه إلى البايع.
فبالنسبة إلى أصل الثمن اقدام منه على الضمان ففيما عداه لا اقدام منه عليه بل إنما يضمن بتسبيب من البايع الغار فيرجع إليه هذا حكم الأقسام على الاجمال، ولكن وقع الخلاف في كل واحد منها قد أشار إليه المصنف و نشير إليه في موقع ذكره.
قوله (قده) وفيه مع أنا نمنع ورودها هذا إشارة إلى الجواب عما ذهب إليه صاحب الحدائق قده من عدم رجوع المشتري إلى البايع فيما يغترمه المالك مع حصول نفع له في مقابله ويلزمه الحكم بعدم الرجوع فيما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاة بطريق أولى، واستدل له بسكوت الأخبار الخاصة الواردة في رجوع المالك إلى المشتري عن رجوع المشتري إلى البايع مع كونها في مقام البيان فيكشف عن عدم حق له عليه هذا ولا يخفى ما فيه.
أما أولا فلأن تلك الأخبار ليست في مقام بيان حكم المشتري بالنسبة إلى البايع وإنما هي واردة في مقام حكمه مع المالك فليس لها