وحاصل الاشكال إن ما ذكر وإن كان مسلما إلا أنه لا ينتج إلا سلطنة المالك على إجازة العقد الفضولي وعدم إجازته كما أنه كان قبل العقد سلطانا على بيع ماله وعدم بيعه، وأما السلطنة على الرد بحيث يخرج العقد عن قابلية لحوق الإجازة. فلا يثبت بهذا الوجه كما لا يخفى ويمكن أن يجاب بأن سلطنة المالك على ماله مقتضية لصحة تصرفه في ماله بكل تصرف يكون من شؤون السلطنة على ماله ومنع كل تصرف من غيره في ماله بجميع أنحائه.
وبعبارة أخرى لازم السلطنة على ماله صحة جميع تصرفاته الوجودية والعدمية، ولا اشكال في أن انشاء تمليك ماله من الفضولي تمليك انشائي بوجوده الانشائي فللمالك رفعه بمقتضى سلطنته، فكما أن سلطنته على ماله تقتضي صحة تمليكه الانشائي كذلك تقتضي رد ما أحدث بانشاء غيره و هو الملكية الانشائية وعدم تمكنه من ابطال التمليك الانشائي قسر سلطنته وهو مناف مع عموم سلطنته فيكون سلطانا على رد ما انشائه الفضولي كما أن له إجازته فيكون طرفا السلطنة أمرين وجوديين أعني الرد والإجازة كما في الخيار، لا الأمر الوجودي والعدمي أعني الإجازة وعدمها، هذا تمام الكلام في المقام الأول.
المقام الثاني فيما يتحقق به الرد، والكلام فيه تارة بالنسبة إلى الرد القولي، وأخرى بالنسبة إلى الرد الفعلي، وثالثة بالنسبة إلى التصرفات الناقلة مثل البيع ونحوه، وينبغي تقديم أمرين (الأول) لا اشكال في اعتبار الانشاء في الرد إذ هو أمر ايقاعي انشائي لا بد في تحققه من ايجاده. ولا يكفي في تحققه قصده وإرادته واخطاره بالبال كما تقدم في الإجازة أيضا، حيث اعتبرنا فيها انشائها بآله انشائها، وأما ما ورد من كفاية الرضا بالبيع في قوله