أحد العوضين (الخ) وحاصله صحة البيع ووقوعه بانتقال المثمن إلى البايع بإزاء انتقال المثمن عن شخص ثالث إلى المشتري بدعوى أن حقيقة البيع ليس إلا التمليك والتملك وأما كون أحد العوضين خارجا عن ملك من يدخل في ملكه العوض الآخر. فلا دليل على اعتباره وقد تقدم بيانه في أول البيع و قلنا بحكايته عن سيد أساتيذ أستاذنا وجها في درسه لا اختيارا ومر تزييفه أيضا بأن هذا خارج عن حقيقة البيع الذي هو تبديل طرفي الإضافة بل إنه هبة بإزاء هبة أخرى فراجع ما حررناه في الأول البيع وفي المعاطاة قوله قده أما الأول فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة (الخ) حاصله المنع عن صحة الإذن السابق في الشراء لنفس المأذون في مثل اشتر بهذا متاعا لنفسك أولا، ثم على تقدير تسليم صحته منع صحة الإجازة اللاحقة في تأثيرها في وقوع الشراء السابق للغاصب لفساد قياسها بالإذن السابق ثانيا، أما المنع عن صحة الإذن السابق فلأنه لا وجه لتأثيره في وقوع الشراء لنفس المأذون إلا دعوى كونه من شؤون السلطنة، حيث إن السلطنة على المال تقتضي صحة جميع تقلباته التي من جملتها التمليك الضمني على الغير لأن يشتري به شيئا لنفسه، وهي مدفوعة بأن مقتضى السلطنة على المال هو صحة تمليكه على الغير بالأسباب المملكة شرعا التي جعلها الشارع سببا للنقل والانتقال، لا صحة تمليكه بما يشاء ولو بما لم يجعله الشارع سببا، فإنه تصرف في سلطان الشارع وتعد في حقه والتمليك الضمني الحاصل بإذن المالك وانشاء المأذون للبيع مع من يعامل معه ليس حاصلا بالأسباب المجعولة الشرعية، فلو قام دليل بالخصوص على صحة الشراء بهذا المال المأذون له في اشتراء مال به لنفسه مثل اجماع أو نص مخصوص لكان دليلا على انتقال المال إلى المأذون ثم عنه إلى مالك المثمن الذي يشتري
(٥٠)