أن يكون جميع السلسلة حاضرين في مجلس القضاء أو يكونوا غائبين عنه فعلى الأول فيثبت الحق بالنسبة إلى الجميع لكون البينة أمارة تقوم مقام القطع فيما يترتب عليه من الآثار التي أخذت طريقا إليه وعلى الثاني أيضا كذلك إلا أن الغائب عن مجلس القضاء يكون على حجته بالنسبة إلى جرح الشهود أو إقامة بينة تعارضها وإن ثبت حقه باقرار المدعى عليه يقتصر في جواز المطالبة على المقر وحده ولا يجوز المطالبة عن الباقين لأن اقرار المقر نافذ على حقه دون غيره فالمطالبة عن الآخرين يحتاج إلى تجديد الدعوى معهم (وإن ثبت حقه) بيمينه المردودة من المدعى عليه فهل يثبت بها حقه على الباقين لكون اليمين المردودة بمنزلة بينة المدعي أو يختص بمن وقع معه الترافع لكونها بمنزلة اقرار المنكر أو يقال بأنها أمر مستقل لا في حكم بينة المدعي ولا في حكم اقرار المقر كما هو الحق عند الخاصة وعليه فهل يثبت بها الحق مطلقا أو يختص بخصوص من وقع معه الترافع (وجوه) أقواها:
الأخير وذلك لعدم تحقق الرد إلا ممن وقع معه الترافع فكما أنه عند ثبوت حق المدعي بالبينة يكون الغائب من مجلس القضاء على حجته فله أن يأتي بجرح الشهود فكذلك من لم يتحقق منه الرد من السلسلة لا ينفذ حلف المدعى عليه بفقدان موضوعه وهو الرد (وحاصل هذا الوجه) التفكيك في السلسلة بين من وقع منه الرد ومن لم يقع ويثبت حق المدعي بالنسبة إلى من تحقق منه الرد ولا يثبت بالنسبة إلى من لم يتحقق منه الرد (الفرع السابع) لو رجع المال من يد اللاحق إلى يد السابق وتلف عنده يكون استقرار الضمان (ح) على السابق فإن رجع المالك (ح) إلى اللاحق فاللاحق يرجع إلى السابق دون العكس وهذا ليس استثناء من الحكم برجوع