وهو مناف مع عموم دليل السلطنة، والحاصل أن منع حصول الإضافة بحسب العقل من فعل الفضولي وإن كان مسلما إلا أن حصولها بحسب نظر العرف كاف في الحكم بثبوت السلطنة بين الرد والإجازة.
وأما الجهة الثالثة فالحق فيها ما أفاده في العبارة من عدم دلالة الرواية على تأثير الإجازة بعد الرد، وذلك لا للمنع عن تحقق الرد بالفعل ضرورة أنه كما يتحقق بالقول يتحقق بالفعل، بل للمنع من كون أخذ الوليدة مصداقا للرد، بل هو جرى على طبق الملكية السابقة، فيكون نظير امساك المثمن من ناحية ذي الخيار لأجل الوصلة إلى الثمن، حيث إنه لا يكون فسخا بخلاف تصرفه فيه بما يتوقف على الملكية، كوطئ الجارية أو تقبيلها حيث إنه فسخ أو تصرفه في الثمن على ذاك النحو من التصرف فإنه إجازة على ما سيجئ في باب الخيارات هذا وقد تقدم التكلم في هذه الرواية في مقام الاستدلال بالأخبار في اثبات صحة الفضولي فراجع.
قوله (قده) الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك (الخ) الغرض من هذا التنبيه بيان أن الإجازة حكم مترتب على الملكية، و تكون من شؤون السلطنة على المال نظير البيع، فكما يكون للمالك السلطنة على بيع ماله، كذا يكون له السلطنة على إجازة البيع الصادر من الفضولي على ماله، وكما أن السلطنة على البيع حكم لا يورث كذلك السلطنة على الإجازة، وإذا انتقل المال إلى الوارث بموت المالك يثبت لهم السلطنة على الإجازة بحق ملكيتهم، لا أنهم يرثون الإجازة عن مورثهم نعم ثبوت السلطنة بالملكية المنتقلة ينحصر بما إذا كان الانتقال بالإرث لا بإحدى العقود المملكة، فلو باع المالك قبل الإجازة لثالث. لا يثبت للمشتري السلطنة على إجازة ما صدر من الفضولي في زمان ملك البايع،،