فيخرج عن مورد الفضولي، هذا مضافا إلى ما تقدم نقله عن المسالك من كون الحكم بالصحة فيها تعبديا خرج بالنص وإن كان ما ذكره بعيدا في الغاية، حيث يمكن دعوى القطع بأنه لا يكون لأجل التعبد. بل لموافقته مع قواعد باب المعاملات.
وبالجملة الذي يقتضيه الانصاف عدم ما يدل بالخصوص على صحة الفضولي مع سبق نهي المالك فلو انتهى الأمر إلى اثبات صحته على خلاف القاعدة لا شكل الحكم بصحته غاية الاشكال إلا أن الأمر سهل بعد ما قويناه من كون الصحة على طبق القاعدة وأن ما تكلمناه كله فرض في فرض.
قوله (قده) المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه (الخ) هذه المسألة هي المهمة في باب الفضولي، ولا يخفى أن بيع الفضولي عن نفسه تارة يكون من الغاصب، وأخرى لأجل جهله بكون المبيع له. و أنه لنفسه فيبيع عن نفسه، ثم إنه لا بد من تصوير جامع للصحة بحيث يشمل صورة ما كان البايع غاصبا أو جاهلا، والكلام في حكمه تارة يقع بالنظر إلى ما تقتضيه القواعد، وأخرى بالنظر إلى ما تقتضيه الأدلة الخاصة، أما على الأول: فربما يمنع عن الصحة لأجل عدم تحقق البيع عن نفسه إذا لم يكن مالكا للمبيع. وذلك لما تقدم مرارا من أن حقيقة البيع عبارة عن تبديل طرفي الإضافة مع بقاء الإضافة على حالها. ولذا قلنا بلزوم دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن فلا يصح اخراج المبيع عن ملك مالك مثلا بإزاء دخول الثمن في ملك شخص آخر على ما مر توضيحه وتحقيقه. وعلى هذا فليس بين المال والبايع الفضولي إضافة حتى يقصد انتقال الثمن عن المشتري إليه بإزاء ما يخرج عنه إلى المشتري، بل العوض ينتقل إليه بإزاء ما ينتقل