وذلك في مثل الأشياء المعدة في البيع التي تكون في عرضته بحيث يطمئن الدلال بأن المالك يبيعه، فكأنه يدعي نفسه مالكا، فيصدر منه بيعه، ثم يشتريه فيسلمه وفاء ببيعه الذي صدر منه قبل الاشتراء، وهذا مما لا بأس به لولا الأخبار الواردة في النهي عن بيع ما ليس عندك، فإنها واردة في مقام من باع ثم ملك، ولا يمكن أن يجاب عنها بما أجيب عنها في مقام التمسك في بطلان بيع الغاصب لنفسه، فإنه أجيب عنها في ذلك المقام بظهور تلك الأخبار في مقام من باع ثم ملك، فلا تدل على بطلان بيع الغاصب، ولا يخفى أن الجواب بمثل ذلك في المقام هو أن يقال بحمل تلك الأخبار على بيع الغاصب وهذا عجيب، حيث لا معنى لحمل تلك الأخبار على باب من باع ثم ملك في مقام التمسك بها على بطلان بيع الغاصب ثم حملها على باب بيع الغاصب في مقام التمسك بها على بطلان بيع ما ليس عندك كما لا يخفى.
قوله (قده) الثاني إنا حيث جوزنا بيع غير المملوك (الخ) محصله أنه لو تصورنا امكان تمشي البيع عن غير المالك لنفسه، وقلنا بأنه بيع أما لأجل ما تقدم من وجه التصور بالملكية الادعائية أو بالتزام عدم تبديل طرفي الإضافة في حقيقة البيع. لكن على فرض كونه بيعا لا يمكن الحكم بصحته لاختلال شرائطها، وهي رضى المالك والقدرة على التسليم، وذلك لأن المعتبر في صحة الفضولي، وإن لم يكن رضا المالك وقدرته على التسليم حين العقد، بأن يكون الرضا والقدرة منه حين العقد، لكنه يعتبر الرضا والقدرة من المالك حين الإجازة ولو حصلا بعد العقد بأن لم يكن المالك حين العقد راضيا ولا قادرا على التسليم، ولكن رضى حين الإجازة وصار قادرا على التسليم لأنه البايع حقيقة، وفي المقام لا يكون المالك حين العقد راضيا ببيع الفضولي حين الإجازة ولا قادرا على التسليم، لخروج المبيع عن ملكه