التحقيق من تلك الأقوال.
قوله قده فظاهر المحقق (الخ) اعلم أن الاحتمالات في باب الزكاة دائرة بين أن تكون متعلقة بالعين أو أن تكون حقا بالنسبة إلى العين، فعلى الأول يحتمل أن يكون على نحو الإشاعة بأن يكون المستحق شريكا مع المالك في عين المال الزكوي بمقدار سهم الزكاة، أو يكون على نحو الكلي في المعين، وعلى تقدير أن تكون الزكاة حقا متعلقا بالعين، فيحتمل أن يكون مثل حق الرهانة، ويحتمل أن يكون مثل حق الجناية، ويحتمل أن يكون قسما ثالثا من الحقوق، وهذا الأخير هو مختار المحقق الثاني وعليه العمل.
والفرق بين حق الرهانة والجناية أن الحق في الأول يتعلق بالعين بما هو ملك للمالك، ويكون متقوما ببقائه على ملكه ولازمه عدم بقائه مع انتقال العين عنه بناقل بل أما يسقط الحق على فرض صحة الانتقال أو يمنع الحق عن الانتقال على فرض بقائه، وفي الثاني يتعلق بالعين مع قطع النظر عن كونها ملكا للمالك، ولازمه بقائه على العين حيثما تذهب العين، ولذا يأخذ المجني عليه بحقه حيثما وجدت العين، وحيث إن للعامل في باب الزكاة أن يسعى بها حيثما وجد العين الزكوية، فيشبه بحق الجناية، وحيث إن للمالك أداء الزكاة من مال آخر وفك عينه من تعلق حق الزكاة، فيشبه بحق الرهانة فهو (ح) حق آخر مغاير مع الحقين ومشابه مع كل واحد منهما من وجه، هذا: وأما احتمال تعلقها بالعين، فهو خلاف التحقيق مطلقا، سواء كان على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين.
إذا تبين ذلك فنقول إذا باع مالك النصاب شيئا من العين الزكوية