ونتيجة ضمانه بماله الأصلي هو الضمانان الطوليان، فالتضمين واحد، ولكنه في النتيجة ينتج الضمانين كما لا يخفى. هذا في صورة جهل المشتري بالغصب، وأما مع علمه فلا منشأ لتحقق الضمانين الطوليين، وذلك لأن المشتري مع علمية بالغصب إنما يضمن البايع بماله الادعائي لا الأصلي. و التضمين وإن كان واقعيا حقيقيا، لكنه تضمين بالمال الادعائي فمع قراره بإجازة المالك يتحقق الضمان الجعلي، ومع رده فلا موجب لتضمين البايع بماله الأصلي أصلا، فظهر الفرق الجلي بين صورة جهل المشتري بالغصب وبين علمه به، حيث إن موجب ضمان البايع في الأول موجود وهو تضمينه بماله الأصلي دون الأخير.
قوله (قده) وأما رجوع المشتري مع اعتقاد (الخ) قد تقدم إن هذه العبارة فيها ايماء إلى جواز تصرفات الغاصب فيما قبضه من المشتري من الثمن في صورة العلم، وذلك لمكان طيب نفس المشتري في تصرفه فيه ومعه فلا مانع عن جوازه فتكون (ح) منافيا مع ما صرح أولا بعدم الجواز تكليفا، اللهم إلا أن يحمل إلى الوضع بمعنى أنه لو تصرف لم يكن ضامنا وهذا الحمل ليس ببعيد فراجع.
قوله (قده) ومما ذكرنا يظهر أيضا فساد نقض ما ذكرنا (الخ) هذا نقض ثان يورد على القول بعدم ضمان الغاصب عند التلف مع علم المشتري بالغصب، وحاصله أنه إذا كان تسليط المشتري على الثمن مع العلم بالغصب، تسليطا مجانيا غير موجب للضمان لكان اللازم عدم ضمان البايع للثمن في كل معاملة فاسدة يعلم المشتري بفسادها، حيث إنه مع علمه بالفساد وأنه لا يسلم له المثمن يكون تسليطه إياه على الثمن (ح) مجانيا غير موجب للضمان.