لو لم يكن كذلك لكن نقطع بعدم خصوصية في ذلك الحكم في عصيان العبد لسيده وكلتا الدعويين لا تكون بعيدا كما لا يخفى فعلى الأول فالنص المذكور يدل على صحة الفضولي في بيع الراهن مع إجازة المرتهن بعده بالقياس المنصوص العلة وعلى الثاني يدل عليه بطريق القياس المستنبط العلة بالمناط القطعي وعلى كلا التقديرين يكون دليلا على صحة بيع الراهن فتطابق النص مع القاعدة كما لا يخفى وهذا ما ادعيناه من تطابق القاعدة مع النص على صحته.
قوله (قده) وقد ظهر بذلك ضعف ما قواه بعض من عاصرناه (الخ) المراد بهذا البعض هو المحقق التستري صاحب المقابيس (قده) وقد استدل لما قواه من بطلان بيع الراهن بالمنع عن تطابق القاعدة والنص على صحته، وذلك لعدم موافقة صحته لا مع القاعدة ولا مع النص، أما الأول فلوجوه (منها) إن المعتبر في صحة الفضولي هو أن يكون العقد صادرا عن الفضول بالقصد عن من له السلطنة على العقد كما في عقد الفضولي عن المالك حيث إن الفضول يقصد ايقاعه عن المالك فيقع عنه بعد إجازته وهذا بخلاف ما لو قصد الايقاع عن نفسه فإنه لا يقع صحيحا بالإجازة لا عن المالك كما في بيع الغاصب لنفسه فإنه لا يقع عن المالك بعد إجازته ولا عن نفس العاقد كما في كل عقد صادر عن العاقد لنفسه إذا توقف صحته على إجازة الغير مثل عقد المفلس والمحجور عليه ونكاح بنت الأخ أو الأخت بلا إجازة سابقة من العمة أو الخالة ومنه عقد الراهن قبل إجازة المرتهن ففي جميع هذه الموارد يحكم بالبطلان بجامع واحد وهو عدم كون العاقد قاصدا في عقده ايقاعه عن الغير هذا محصل مرامه (قده) في هذا الوجه ولا يخفى أن هذه الدعوى ليست بينة بنفسها ولا هي مبينة في كلامه إذ لم يأت عليها ببرهان.
ويمكن أن يكون نظره اعتبار امكان القصد عن الغير ويمكن أن