المتأخر لسان انفاذ الأمر السابق أو صرف رفع المانع المترتب عليه انفاذ الأمر السابق.
الثالث أن معنى الكشف الحكمي هو ترتيب الآثار السابقة على الأمر المتأخر المترتبة على الأمر المتقدم من حين تحقق الأمر المتأخر لكن لا مطلقا بل كلما يمكن ترتيبها زمان الأمر المتأخر فبالإجازة يترتب كل أثر ترتب على الملكية من حين العقد إلى زمان الإجازة من الآثار التي ما فات وقت ترتبها وقت الإجازة، وأما ما لا يمكن ترتيبها حين الإجازة فلا يترتب بالإجازة، وعلى هذا فلو وقع النكاح على امرأة ثم زنى بها فأجازت بعد الزنا لم يكن الزنا بذات البعل إذ الزنا بها إنما هو بالوطي على امرأة تكون في حال الزنا بها ذات البعل وهذه المرأة بالإجازة تصير ذات البعل، فلا يمكن ترتيب آثار الزنا بذات البعل على الزنا بها قبل الإجازة.
الرابع أن المنشأ بالعقد وإن لم يكن مقيدا بزمان الانشاء عقلا كما قدمناه، بمعنى أنه ليس الملكية المقيدة بكونها في حال البيع منشأ بالانشاء. بل الملكية بما هي بلا تقييد بزمان هي المنشأ لكن العرف يرون المنشأ حاصلا حين الانشاء أعني بحسب الفهم العرفي يكون المنشأ هو الملكية المقيدة بحال الانشاء، فإذا تعلق بها إجازة أو ما يؤدي مؤداه يرونها بسبب الانفاذ اللاحق حاصلة من حين الانشاء، فالإجازة اللاحقة تؤثر عندهم في تأثير العقد السابق من حينه لا من حين الإجازة.
الخامس أن ما ورد في الشرع مما يدل على الكشف يكون امضاء لذاك الأمر الارتكازي العرفي، ويكون جريا على ما يفهم العرف من الكشف الحكمي، وذلك كخبر محمد بن قيس المتقدم الوارد في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، وفيه قال عليه السلام فلما رأى ذلك سيد