قوله (قده) مسألة يجوز للأب والجد أن يتصرفا في مال الطفل (الخ) قد تقدم في صدر مباحث البيع أنه يشترط في صحة البيع كون العاقد مالكا أو مأذونا من المالك أو وليا عليه وقد تقدم ما كان متفرعا على اعتبار مالكية العاقد أعني المسائل الراجعة إلى بيع الفضولي وبقي حكم ما يتفرع على ولاية الأولياء، وحيث إن بيانه كان متوقفا على بيان الولاة على القصر فلا جرم ذكر الأولياء في مقام ذكر أحكام معاملاتهم (وجملة الكلام) في ذلك أن الأولياء المتصرفين في الأمور الراجعة إلى القاصرين طوائف مترتبة لا يجوز للمتأخر منهم التصرف مع وجود المتقدم (الأولى) الأب والجد ولا اشكال في ولايتهما على الصبي والمجنون في الجملة وأن ولايتهما تكون بجعل إلهي فيكون كل واحد منهما وليا اجباريا من قبل الشارع ويدل على ذلك الأخبار المستفيضة والاجماع المحقق، فلكل واحد منهما التصرف في أموال من يكون وليا عليه من الطفل والمجنون بما يراه مصلحة من البيع والشراء وكل تصرف كما يدل عليه الأخبار المستفيضة، ولا ينبغي الارتياب في عدم انعزالهما عن الولاية بالفسق فلا يعتبر العدالة في ولايتهما كما عليه المشهور وذلك لاطلاق أدلتها الدالة على ثبوت الولاية لهما الغير المقيدة بالعدالة مثل قوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك، فمجرد فسقهما لا يوجب انعزالهما عن الولاية الثابتة على من عليه الولاية كما أن فسقهما لا يخرجهما عن السلطنة على أموالهما الخاصة بهما، هذا كله إذا كان الفسق من غير جهة الخيانة في أموال المولى عليه، وأما لو كان فسقهما بالخيانة، فهل للحاكم عزلهما أو منعهما عن التصرف أولا (احتمالان) أقواهما الثاني وذلك أما عدم ولاية الحكم على عزلهما فلأن ولايتهما أمر مجعول بجعل إلهي نظير ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة على الناس في أموالهم وأنفسهم، فليس أمرها بيد الحاكم حتى يصح رفعا عنهما، وأما ولايته على
(٣٣٠)