استفيد من الخبر المتقدم عدم صحة تملك الكافر للمسلم كما تقد توضيحه حيث بينا إن في قوله عليه السلام لا تقروه عنده وقوله عليه السلام بيعوه من المسلمين دلالة على عدم جواز تملك الكافر للمسلم، غاية الأمر دلالة النهي عن التقرير عنده تكون بالمطابقة ودلالة الأمر البيع من المسلمين تكون بالالتزام (وكيف كان) فيكون في الخبر دلالة على النهي عن تملك الكافر للمسلم الذي هو المعنى المسببي من غير فرق في سببه بين أن يكون بيعا أو غيره من العقود المملكة التنجيزية سواء كان معاوضية كالصلح مع العوض أو غيرها كالهبة ونحوها، بل العقود التعليقية أيضا كذلك كالوصية حيث إنها أيضا تمليك من الكافر وهو منهي عنه، وبعد ضم آية نفي السبيل إلى ما استفيد من الخبر الشريف يصير الأمر أوضح.
قوله (قده) وأما تمليك المنافع ففي الجواز مطلقا (الخ) لا يخفى أن الأقوال الأربعة المذكورة أعني الجواز مطلقا والمنع كذلك و التفصيل بين العبد والحر أو بين ما إذا كان العمل في الذمة وغيره لا يمكن أن يرد على العنوان الذي ذكره المصنف (قده) من تمليك منافع العبد المسلم من الكافر على ما هو محل الكلام إذ تمليك منافع العبد المسلم لا تنقسم إلى عمل الحر والعبد، وكذا لا يصح انقسامه إلى ما في الذمة وغيره، وإنما مصب هذه الأقوال وموردها هو عمل المسلم، فإنه تارة يكون من الحر و أخرى يكون من العبد كما أنه يمكن أن يكون في الذمة تارة وفي الخارج أخرى، وهذا هو الذي ذكره الشهيد (قده) وفصل فيه بين الحر والعبد و قال بجواز استيجار الحر ولو لم يكن في الذمة والمنع عنه في العبد ولو كان في الذمة والأقوى من هذه أقوال هو التفصيل بين الذمة وغيرها بالجواز فيما إذا كان في الذمة ولو كانت الذمة من العبد والمنع عما إذا لم يكن في الذمة