بعد الفسخ.
ولا يخفى ما فيه من الغرابة وذلك لأن وجوب رد القيمة في صورة الفسخ إنما ثبت من جهة وجوبه في صورة تلف العين وإن نقلها بالنقل اللازم في حكم التلف، ففي باب الفسخ مقامان (أحدهما) وجوب رد القيمة إذا كان الفسخ بعد التلف و (ثانيهما) ما يترتب على الأول وهو كون النقل اللازم بمنزلة التلف، أما الحكم الأول فقد علل في موضعه كما سيأتي بأن حق الخيار يتعلق بالعقد لا بالعين لكي يدور مدار وجودها بل هو ثابت في كلتي صورتي وجود العين وعدمها فيصح أعماله مع التلف ولازم ذلك هو وجوب أخذ القيمة عن المفسوخ عليه إذا كان الفسخ بعد التلف، وعلى تقدير القول بتعلقه بالعين أيضا لا ينحصر بها بل يتعلق بها أولا و على فرض عدمها إلى بدلها في طول التعلق بالعين حسبما يأتي تفصيله وشئ من هذين الوجهين لا يجري في المقام، إذ لا يصح القول بأن الفضولي إنما انشاء نقل القدر المشترك بين العين والقيمة حتى يترتب عليه وجوب أداء القيمة مع عدم العين بل الصادر عنه ليس إلا نقل العين محضا، وامضائه و إجازته يتوقف على بقائه، ومع تلفه لا موقع للإجازة، حتى ينتهي إلى تأدية البدل، وإذا لم يكن مورد للإجازة في صورة التلف فلا مورد لالحاق النقل اللازم إلى حكم التلف، ضرورة انتفاء الحكم عن صورة التلف لكي يتعدى عنه إلى النقل اللازم.
وبالجملة فلا وجه للحكم بتفاوت النقل والكشف الحكمي فيما أفاده بوجه من الوجوه أصلا، فإن قلت: وزان العين التالفة قبل الإجازة بناء على الكشف الحكمي وزان المنافع المتصرفة من حين العقد إلى زمان الإجازة فكما أنه بالإجازة يحكم بضمان