به بيع ما يفسد بيعه (نعم) يمكن عقلا فساد بيع كل واحد مستقلا دون صورة الانضمام إلا أن هذه خارج عن طريقة العقلاء، فعلى فرض اطلاق، الروايتين من هذه الجهة إلا أن مناسبة الحكم والموضوع توجب تقييده ثم لا يخفى عليك أن مجرد اليأس عن الظفر بالآبق لا يجعله في حكم التلف حتى يقع البحث في أن أحكام التلف قبل القبض يجري في هذا أولا، فلا بد في جعل موضوع هذا البحث التلف الحقيقي، وظاهر المتن أنه لو تلف قبل اليأس ففي ذهابه على المشتري وجهان (ولكن الأقوى) أنه لا يوزع الثمن على الآبق، فلو تلف فلا يرجع المشتري على البايع لأنه جعل الثمن في الروايتين بإزاء الضميمة في مورد عدم القدرة على الآبق ولا فرق في عدم القدرة عليه بين تلفه أو اليأس من حصوله، ومقتضى ذلك أنه لو تلف الضميمة قبل القبض فإن كان قبل حصول الآبق فيرد الثمن بأجمعه ولو كان بعد حصول الآبق فيوزع الثمن لأنه ما دام آبقا لا يقابله شئ من الثمن فإذا انفسخ العقد بالنسبة إلى الضميمة إما لتلفها أو لخيار يختص بها إذا كانت حيوانا فيبطل بيع الآبق أيضا. ثم إنه لو كانت الضميمة من مالك آخر ففي صحة العقد كلام ولو أجاز.
قوله (قده) مسألة المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا (الخ) الظاهر أن المسألة اتفاقية وإن من شرائط صحة البيع هو العلم بمقدار الثمن ولعل منشأ الاتفاق هو الحديث المشهور " نهى النبي عن بيع الغرر " وقد عرفت استلزام الغرر للجهل على أي معنى أريد منه، ويؤيده التعليل في رواية حماد بن ميسر عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم، فإنه إذا كان