الأخبار عمومها وخصوصها هو عدم جواز بيع ما ليس عنده ثم تسليمه إلى المشتري بعد اشترائه من مالكه، وليس ما يوجب رفع اليد عن تلك الأخبار الظاهرة في هذا المدعى مع كونه مطابقا مع القاعدة أيضا لما ذكرنا في تقريرات الاشكالات السابقة هذا تمام الكلام في المسألة الأولى.
قوله (قده) ثم إن الواجب على كل تقدير هو الاقتصار على مورد الروايات (الخ) محصل ما أفاده في المقام هو أن بيع البايع ما ليس عنده يتصور على وجوه ثلاثة، والأخبار المتقدمة الدالة على بطلانه من عموماتها مثل لا تبع ما ليس عندك، وخصوصاتها مثل قوله عليه السلام ولا تواجبها قبل أن تستوجبها أو تشتريها ونحوه، مما يدل على حرمة البيع قبل إن يشتري المبيع من مالكه تدل على بطلان الوجه الأول من الأقسام الثلاثة لكونه القدر المتقين منها فالأول من تلك الوجوه هو ما لو باع البايع لنفسه واشترى المشتري غير مترقب لإجازة المالك أو إجازة البايع بعد تملكه بل باع بيعا منجزا مثل بيع المال الموجود عنده فيجب عليه أن يشتريه من مالكه ليقبضه إلى المشتري كما كان القبض عليه واجبا لو كان عنده وهذا القسم هو المتقين من تلك الأخبار الناهية.
وقد نفى الخلاف فيه العلامة في التذكرة واستدل لبطلانه بالغرر وعدم القدرة على التسليم أيضا. أما الغرر فللجهل بتمكنه من التسليم إلى المشتري حيث لم يعلم رضاء المالك في بيعه، وأما العجز عن التسليم فلعدم كونه ملكا له ولا يقد على تسليم ملك الغير إلى المشتري، الوجه الثاني ما لو تبايعا مع تعليق العقد على الإجازة واتفق تحقق الإجازة من البايع بعد تملكه أو من المالك لنفسه، الوجه الثالث ما لو كان اللزوم معلقا على تملك البايع دون إجازته وحكم بخروج هاتين الصورتين