حكمه الذي به طوى مجلس القضاء بلا غرض في نقل ما وقع من المتخاصمين من القيل والقال والبحث والجدال فهذه الوجوه طرا واهية، وعمدة ما يرد على الرواية من الموهنات ثلاثة وجوه:
الأول حكمه عليه السلام بأخذ ابن الوليدة مع أنه حر ولد عن الوطئ بالشبهة وذلك لجهل المشتري ببطلان البيع كما يظهر من مناشدته مع أمير المؤمنين عليه السلام وتعليمه عليه السلام إياه بأخذ الابن البايع ولا يخفى أن الولد نشأ عن الوطئ بالشبهة حتى في صورة الإجازة أيضا ولو على القول بالكشف الحكمي لأن مقتضى الكشف الحكمي لا يكون ترتيب جميع ما يترتب على وقوع البيع من حينه حتى لوازمه وملزوماته حسبما يأتي شرحه، نعم يصح ترتيب جميع الآثار بناء على الكشف الحقيقي لكنه لا نقول به ولا يمكن أن يقال به أيضا كما سيأتي شرحه.
الثاني حكمه بحبس الابن البايع للوليدة حتى يأخذ ابنه عن السيد مع أن البايع حر لا يجوز حبسه في مقام أخذ ابنه المتولد عن الوليدة.
الثالث حكمه بنفوذ إجازة السيد لبيع أمته بعد رده الكاشف عنه مطالبته في مجلس القضاء وأخذه إياها مع ابنها بعد الحكم بأن له الأخذ إذ نفس المطالبة تدل على الرد بالالتزام، حيث إنه لو أجاز البيع لما احتاج إلى الترافع كما أن الأخذ رد فعلي مثل الرجوع في العدة بالفعل أو الفسخ الفعلي مع أن الإجازة لا تكون مؤثرة بعد الرد بالاجماع والقول بمنع الاجماع وجعل الرواية دليلا على صحة الإجازة حتى بعد الرد كما في حاشية العلامة الطباطبائي (قده) كما ترى وهذه عمدة الاشكالات الواردة على الرواية ولكنها كلها مندفعة.
أما الأول فلامكان حمل أخذ ولد الوليدة مع كونه حرا على حبسه لأخذ