السابق إلى اللاحق وعدم رجوع اللاحق إلى السابق بل السابق في مفروض المقام انقلب وصار لاحقا واللاحق صار سابقا فجعل مثل ذلك من مستثنيات حكم رجوع السابق إلى اللاحق دون العكس ليس على ما ينبغي.
(الفرع الثامن) لو كان اللاحق مغرورا بالسابق فإن رجع المالك إلى السابق فلا يرجع السابق إلى اللاحق وإن رجع إلى اللاحق فاللاحق المغرور يرجع إلى السابق الذي غره فلو تعدد الغار في السلسلة فكل مغرور يرجع إلى الذي غره لا إلى غار مغرور آخر هذا تمام الكلام في حكم تعاقب الأيدي والحمد الله.
قوله قده لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه (الخ) لا اشكال في صحة بيع مال نفسه إذا باعه مع مال غيره لو قلنا بصحة الفضولي مع فرض إجازة المالك أيضا وأما على القول ببطلان الفضولي أو صحته مع فرض رد المالك ففي صحة بيع مال نفسه (ح) يقع الاشكال من وجوه (الأول) إن انشاء بيع مال نفسه مع مال غيره أمر بسيط غير قابل للتحليل إلى إنشائين حتى يحكم بصحته بالنسبة إلى مال نفسه وفساده بالقياس إلى مال غيره (الثاني) إن المقصود وهو بيع مجموع مال نفسه ومال غيره لم يقع وما وقع وهو بيع مال نفسه لم يكن مقصودا (الثالث) إن بيع مال نفسه بما يخصه من الثمن مجهول لجهالة مقدار الثمن الذي يخصه هذا.
والكل مدفوع أما الأول فلأن الانشاء ولو كان أمرا بسيطا واحدا لكن المنشأ لما كان متعددا فلا محالة ينحل الانشاء إلى إنشاءات حسب تعدد منشاها وهذا ظاهر ومنه يظهر اندفاع الاشكال الثاني أيضا فإنه يقال لو كان مراد المستشكل من عدم قصده بيع مال نفسه عدم قصده بالاستقلال فهذا مسلم لكنه غير ضائر ولو كان مراده عدم قصده مطلقا ولو بتبع قصد