لو كان الأجير عبدا وتقع في ذمة المولى، ولا تصح في الثاني ولو كان الأجير حرا، واتضح فساد الفول بالصحة مطلقا والقول بالفساد مطلقا والقول بالتفصيل بين عمل الحر والعبد.
قوله (قده) فتأمل لعله إشارة إلى ما تقدم آنفا من التحقيق في إجارة عمل الحر بأنه يمكن أن تكون على نحو إجارة الأموال لا الأعيان، وعليه فيبطل الفرق المذكور.
قوله وأما الارتهان عند الكافر (الخ) تحقيق الكلام في ارتهان العبد المسلم عند الكافر أن يقال، لا اشكال في أن الركن في الرهن هو هو استيثاق المرتهن بما يجعل رهنا عنده، وأما كون العين المرهونة عند المرتهن فهو ليس ركنا للرهن، بل هذا من مقتضى اطلاق عقده فلو قيد كونه عند ثالث لم يلزم كونه عند المرتهن بمقتضى الشرط (إذا تبين ذلك فنقول) هيهنا صور (الأولى) أن يشترط في الرهن أن لا تكون العين عند المرتهن، ولا ينبغي الاشكال في هذه الصورة في صحة الرهن لعدم سبيل من الكافر على العبد المسلم (ح) لا من جهة كونه تحت يده ولا من جهة استيلائه على بيعه، لأنه بالشرط لا يلزم أن يكون تحت يده كما أنه ليس له بيعه أيضا في صورة الحاجة إلى بيعه وإنما بيعه وظيفة الحاكم على ما هو مقرر في موضعه (الصورة الثانية) أن يصرح في العقد بمقتضى الاطلاق بأن يشترط على الراهن كون العين المرهونة عند المرتهن والحكم في هذه الصورة هو الحكم في كل مورد اشترط في العقد بما يخالف الكتاب حيث إن السبيل يثبت من ناحية الاشتراط وهو المخالف مع الكتاب كما لا يخفى.
(الصورة الثالثة) أن يبقى العقد على اطلاقه من غير تصريح بالاطلاق