ولاية الكافر على بيعه، حيث قال عليه السلام: اذهبوا فبيعوه من المسلمين، ولم يقل ألزموه بالبيع.
قوله (قده) فإذا تولاه المالك بنفسه الخ لا يخفى أن الفروع المتفرعة التي تترتب على تولية المالك لبيع عبده المسلم بنفسه فرضية محضة حيث قد عرفت أن التحقيق عدم ثبوت الولاية لبيعه له (وكيف كان) فالكلام يقع تارة فيما إذا تولاه المالك بنفسه، وأخرى فيما يتولاه الحاكم (أما الأول) فقد اختلف في ثبوت الخيار مطلقا في بيع المالك إياه أو عدم ثبوته مطلقا أو التفصيل بين الخيارات الثابتة بجعل الشارع كخيار المجلس أو بجعل المتعاملين كخيار الشرط وبين الخيارات الثابتة بدليل نفي الضرر كخيار الغبن، بالقول بانتقاء الأول وثبوت الثاني لو كان الضرر على المسلم دون الكافر والقول بالتفصيل بين البناء على أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد، فيقال بثبوت الخيار على الأول وعدم ثبوته على الثاني، وعلى أقوال و احتمالات أردئها الأخير، وذلك لأن مسألة أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد مع أنها لا أساس لها في موردها غير منطبقة على المقام (وتوضيح ذلك) أن مورد هذا الكلام إنما هو فيما إذا باع البايع مثلا شيئا ببيع خياري ثم قبل إن يقع منه الفسخ باع المشتري الذي اشتراه منه بالبيع الخياري من ثالث فزال عن ملك المشتري فما دام أنها لم يعد إلى ملك المشتري ليس للبايع الرجوع إلى العين، بل لو اختار الفسخ فلا بد أن يرجع إلى المشتري ببدله من المثل أو القيمة، وإذا عاد عن ملك الثالث إلى ملك المشتري فيقال بابتناء رجوع البايع إلى العين بعد العود إلى المشتري على أن الزائل العائد كأنه لم يزل فيصح رجوعه إليه، أو كأنه لم يعد فلا يصح، فقيل بالأول وقيل بالثاني وفصل ثالث بين ما إذا كان عوده بفسخ العقد الواقع بينهما فيكون