قوله قده وربما يستدل على ذلك (الخ) هذا هو الاشكال الثاني وحاصله أن المعاطاة مطلقا سواء قلنا بإفادتها الملك أو الإباحة لا يتمشى من غير المالك، وذلك لإناطتها على التراضي وقصد الإباحة أو التملك، ولا يتصور صدورهما عن غير المالك، والجواب عنه أما على القول بإفادة المعاطاة للملك، فلا فرق بين الانشاء القولي والفعلي فكما أنه يصح قصد التمليك من الفضولي في القولي يصح في الفعلي أيضا فهذا الاشكال يرد على الفضولي مطلقا، ولا اختصاص له بخصوص المعاطاة، والجواب عنه أيضا هو الجواب بجامع واحد في القولي والفعلي وأما على القول بالإباحة فاجراء الفضولي فيها لا يخلو عن اشكال فمنهم من منع عن اجرائه فيها مطلقا ومنهم من أجرى المعاطاة على القول بالإباحة مجرى العقد القولي في اجراء الفضولي فيها مطلقا حتى في جريان الكشف والنقل في إجازتها والحق هو التفصيل بين القول بجريان الفضولي فيها والمنع عن اجراء احتمال الكشف فيها بل يلتزم فيها بالنقل محضا فإن أراد القائل بالمنع عدم تأثير الإجازة أصلا، فهو مدفوع بأنه لا وجه للمنع عن التأثير، وإن أراد القائل بالجواز باجراء حكم الكشف في الإجازة فلا وجه له أيضا وهذا الكلام جار في جميع العقود الإذنية ولا اختصاص له بالمعاطاة على القول بالإباحة على ما لا يخفى.
قوله (قده) إلا أن يقال إن مقتضى الدليل ذلك (الخ) هذا هو الاشكال الثالث: وحاصله أن صحة الفضولي أمر تعبدي ثبتت بالأدلة الخاصة على خلاف القاعدة، ولا شبهة أن مورد دليله هو غير المعاطاة فالمسلم من صحة المعاطاة التي هي المتيقن مما يدل الدليل عليه وهو بيع الأصيل معاطاة فيجب الاقتصار عليه. والحكم فيما عداه وهو مورد الفضولي