أيضا لكون النهي (ح) راجعا إلى ناحية السبب أعني مقام التلفظ بصيغة العقد واستعمالها حسبما تقدم وقد مر أيضا أن حرمة السبب لا يوجب فساد المعاملة فالالتزام بالحرمة التكليفية مقتض للالتزام بعدم الفساد كما لا يخفى.
قوله قده ثم اعلم أن الفضولي (الخ) الفضولي أما يبيع لنفسه و وأما يبيع عن المالك، وعلى الثاني، فإما يكون مع سبق النهي عن المالك أو لا، فهنا ثلاث صور،، والمتيقن من صحة الفضولي هو الأخير أعني ما إذا باع الفضولي عن المالك مع عدم سبق النهي عن المالك، إذ القائلين في هذه الصورة اختلفوا في الصحة في الصورتين الأولتين،، وبالجملة فالكلام الآن في هذه الصورة، وقد وقع الخلاف في صحة الفضولي فيها والمشهور على الصحة وهو الحق.
والبحث عن صحة الفضولي فيها في مقامين (الأول) في أن صحته هل هي مطابق مع القاعدة أي أن الأدلة العامة هل تقتضي الصحة أم لا (الثاني) فيما تقتضيه الأدلة الخاصة لو فرض عدم مطابقة صحته مع القواعد، أو مع قطع النظر عن القواعد.
أما المقام الأول: فالحق كون صحة الفضولي مطابقا مع القاعدة، وتقريب ذلك تارة يقع على مسلك المصنف (قده) من الاكتفاء بالرضا الباطني والقول بعدم الحاجة إلى الاستناد، وأخرى على ما حققناه من الحاجة إلى الاستناد مع الرضا لأنه يختلف التقريب حسب اختلاف المسلكين،، أما الأول فتقريبه محاذيا لما في الكتاب أن يقال إن مقتضى العمومات مثل (أوفوا بالعقود) (وأحل الله البيع) هو صحة البيع مطلقا سواء كان مع الرضا أم لا، و سواء كان الرضا سابقا أو مقارنا أو لاحقا ولكنها خصصت بما يدل على اعتبار الرضا