والكلام في بيع الوقف و (ح) فإن كان بايعه المالك أو ورثته فلا اشكال في صحته وإن كان الموقوف عليهم فلا وجه لجوازه لكونه أجنبيا عنه (ح) وأما على الثاني فلأنه (ح) وقف مؤبد غاية الأمر تبدل مصرفه عن الموقوف عليهم إلى وجوه البر، وذلك كما إذا لم ينقطع الموقوف عليه.
ولكن صار مجهولا حيث إنه يصرف في وجوه البر من غير اشكال.
وأما على الثالث فيكون كالأول في خروجه عن الوقف بالانتقال إلى ورثة الطبقة الأخيرة.
وأما في الوقف المؤيد فلجواز بيعه في الجملة لو بالنسبة إلى الحصر والآلات التي لا ينتفع بها على ما سيأتي برهانه فليس كل مؤبد مما لا يصح بيعه بقول مطلق، منها التفصيل بين المؤبد وبين المنقطع بجواز بيع الأول في الجملة وعدم جواز بيع الثاني بناء على رجوعه بعد الانقطاع إلى ورثة الواقف حيث إنه لا وقف (ح) حتى يقال بجواز بيعه وهذا جملة الأقوال في المسألة، فالحري ذكر ما هو الحق منها وهو يتم ببيان أقسام الوقف على ما ذكره المصنف بقوله فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع (الخ).
وجملة القول في ذلك أن يقال إن الوقف على أقسام (الأول) ما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك مثل المسجد ونحوه مما يعد محلا للعبادة فإن الوقف فيه موجب لتحرير رقبة الأرض عن الملك لا أنه تمليك على وجه مخصوص بل هو فك للملك نظير العتق في العبد وحكم هذا القسم هو عدم جواز البيع بقول المطلق ولو خرج عن قابلية الانتفاع بل يبقى على ما كان عليه ولو صار مغمورا في الماء ويلحقه أحكامه الثابتة له فالمسجد المغمور في تحت الماء مثلا يحرم مكث الجنب والحايض فيه لو علم به واتفق مكثهما فيه.