إجازة العقد في الرتبة السابقة، حيث إن الطلاق لا يقع إلا على الزوجة على نحو ترتب العقود بل يصح الطلاق ولو لم يجز العقد أصلا لكون الزوجة ملزمة قبل الإجازة، فيصح تخليصها عما التزمت به بالطلاق الذي شرع لتخليصها هذا على تقدير كون الطلاق لتخليص الزوجة كما هو التحقيق، وأما لو كان لتخليص الزوج، فيكون معتبرا أيضا، ولكن مع الالتزام بكاشفيته عن تقدم الإجازة وكيف كان فلا اشكال في صحة الطلاق في هذه الصورة أصلا.
قوله قده منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن أحد المتابعين (الخ) اعلم أن انسلاخ القابلية عن أحد المتابعين، إما يكون بالموت أو بالارتداد الفطري، أو بالارتداد الملي وعلى الأخير: فإما يكون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا مما لا يجوز تملكه على الكافر، أو يكون غيرهما مما يصح تملكه على الكافر فهنا صور (الأولى) ما إذا كان الانسلاخ بالموت فالحق في هذه الصورة عدم التفاوت بين الكشف والنقل أصلا سواء كان الميت هو الأصيل أو من وقع عنه العقد فضوليا.
وتوضيح ذلك أنه قد تقدم سابقا أن الملكية في عالم الاعتبار تكون كالحبل الممدود بين المال ومالكه الذي يكون أحد طرفيه معقودا على المال والآخر على رقبة المالك والعقود المعاوضية تصير منشأ لتبديل طرف ذاك الحبل الممدود الذي مشدود على المال، فكأنه يرفع مال المالك عن ذاك الطرف، ويشد مال الآخر مكانه، والإرث عبارة عن حل طرف ذاك الحبل المدود على رقبة المالك وشده على رقبة وارثه مع بقاء طرفه الآخر على حاله، ولازم الأول هو أنه لو كان المال متعلق حق شخص آخر كحق الرهانة ونحوه عدم دخوله في ملك ما انتقل إليه مما عليه