للبطلان فالمنشأ مرسل عن الزمان، بمعنى أنه عبارة عن نفس الملكية المرسلة في زمان هو تحققها في ذاك الزمان لو لم يتوقف تحققها على أمر مترقب من قبول أو قبض أو نحو ذلك وتحققها عند تحقق ما يتوقف عليه من الأمر المترقب لو كان منوطا كالقبول والقبض.
ولازم إناطة تحققها على الإجازة التي هي من مقتضيات شرطية الإجازة هو الحكم بتحققها عند الإجازة هو عبارة عن النقل فهذا الوجه أيضا كسابقيه لم يفد في تصحيح الكشف شيئا، هذا:
وقد نقل الأستاذ دام بقائه عن بعض مشايخه قده بأنه كان يجمع بين الأمرين أعني بين مفاد قول المحقق الثاني قده بكون الإجازة مصححة للاستناد ويجعل العقد مستندا إلى المالك المجيز، وبين كون الإجازة انفاذا للعقد السابق موجبة لتأثيره من حين وقوعه ثم كان يتعدى عن مورد الفضولي إلى أبواب أخر ويدعي كون الكشف الحكمي على القاعدة وسيأتي التكلم فيما أفاده.
قوله قده وعن فخر الدين في الايضاح الاحتجاج لهم بأنها لو لم يكن كاشفة (الخ) هذا كما ترى استدلال لبطلان النقل،، وتقريبه يتوقف على تمامية أمرين (الأول) أن يكون دخل العقد في الملكية من قبيل دخل المؤثر في أثره كما في العلل والمعلول التكوينيين كالنار بالنسبة إلى الحرارة (الثاني) إن الملكية التي هي مضمون عقد البيع مثلا هي عبارة عن نفس الملكية المنشأة بانشاء المنشئ ويكون انشائها علية لتحققها فلا بد من أن تحقق في آن تحقق الانشاء، وعلى هذا فلو كان تحقق الملكية حين الإجازة لا في ظرف وقوع العقد للزم تأثير المعدوم أعني العقد المعدوم في زمان الإجازة في الأمر الموجود أعني الملكية الحاصلة حين الإجازة، ولا يخفى تمامية ما أفاده على تقدير