سقوط (ح) وعلى الأخير يكون بيع المالك الأصيل مبطلا لقابلية بيع الفضولي لأن يلحقه الإجازة رأسا لا من هذا المالك البايع ولا من مالك آخر بعده والوجه فيه ظاهر، إذ البيع كان عبارة عن تبديل المبيع بما هو طرف الخيط الاعتباري الذي بين المالك وبين المال المفروض خروجه عن طرف خيطه ببيعه ومعه فلا يبقى محل للإجازة لا منه ولا من غيره، و حيث إن الأقوى في هذه الاحتمالات الثلث هو الأخير فاللازم بطلان العقد الفضولي بتعقبه بالعقد الثاني، ولا تصح إجازته من المالك الثاني ثم على تقدير الصحة، ولا وجه للتفصيل بين التفات المالك إلى وقوع العقد الفضولي وبين عدم الالتفات منه إليه، فالقول بأنه رد مع الالتفات وليس برد مع مع عدمه ساقط بل إن قلنا بالاحتمال الأخير يكون بيع المالك ردا سواء كان ملتفتا إلى عقد الفضولي أم لا، وإن قلنا بأحد الاحتمالين الأولين فالبيع منه لا يكون مبطلا لعقد الفضولي رأسا ولو مع الالتفات إلى عقد الفضولي، وبالجملة فالمدار في القول بالبطلان وعدمه على القول بالاحتمال الأخير أو أحد الأولين كما فصلناه.
قوله (قده) والجواب عن العمومات (الخ) أجاب عن الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك بوجوه (الأول) ما أفاده بقوله إنها إنما تدل على عدم ترتب الأثر (الخ)، وحاصله هو الجواب الخامس عن الأخبار التي استدل بها على بطلان الفضولي وقد تقدم تقريبه، ومحصله أن البيع الصادر عن الفضولي فاسد لا يترتب عليه الأثر وهو النقل والانتقال من حيث هو بيع البايع الفضولي، ولا يلزم من بطلانه من حيث هو بيعه بطلانه من حيث هو بيع المالك الأصيل بإجازته، ولا دليل على فساده من تلك الحيثية، و مع عدم الدليل على فساده كك، يشمله العمومات الدالة على صحة البيع من غير محذور.