مالكا لما اشتراه من حين العقد فيثبت له الشفعة في البيع الذي وقع في حصة الآخر من عمر ومثلا وعلى النقل يصير المشتري مالكا حين الإجازة فيثبت للعمر والمشتري حصة الشريك الآخر الشفعة فيما انتقل إلى المشتري عن الفضولي فيكون عكس الأول، وهذه ثمرة صحيحة مترتبة على القولين كما لا يخفى هذا كله تمام الكلام في الثمرات بين النقل والكشف الحقيقي.
وأما بين النقل والكشف الحكمي الذي هو المختار فلم يتعرض لها المصنف قده في الكتاب مع أن تنقيحها من المهمات، ولا بد من التكلم فيها وقد عرفت أن الكشف الحكمي عبارة عن القول بتحقق الملكية من حين الإجازة مع الالتزام بترتب كلما يمكن ترتبه من الآثار من حين العقد (ففيه جهتان) فمن حيث كون الملكية حاصلة من حين الإجازة ملحق بالنقل ومن حيث الحكم بترتب الآثار الممكن ترتبها من حين العقد ملحق بالكشف الحقيقي، ففي الثمرات التي تختلف حكمها على الكشف والنقل هل يلحق بحكم الكشف أو بحكم النقل.
التحقيق أن يقال بأن كل أثر يكون العقد السابق تمام الموضوع لترتبه بلا توسط أمر آخر ورائه كالنماءات والمنافع يلحق بالكشف الحقيقي وكل أثر يتوقف ترتبه على وجود أمر عدا العقد يلحق بالنقل، وذلك كالزنا بذات البعل حيث إن حكم الزنا بذات البعل يترتب على مصادفة الزنا مع كون المرأة ذات البعل (فح) نقول مثل اشتراط معلومية العوضين وماليتهما ونحوهما إذا علم كونه شرطا للتملك أو للسبب المملك فلا يفرق فيه بين الكشف الحكمي والنقل: وإذا شك في نحو اعتباره وأنه هل هو مأخوذ في ناحية التملك أو السبب المملك، فلا يفرق أيضا بين القولين و