بكون تملك الغاصب للثمن بالشراء أو بالتسليط بعده.
الأمر الثالث هل يجوز للبايع الغاصب أن يتصرف في الثمن الذي يقبضه من المشتري مع علم المشتري بكون البايع غاصبا أم لا (احتمالان) ظاهر المصنف قده في صدر العبارة هو الأخير، وهذا هو الحق الموافق للتحقيق وذلك لعدم ما يوجب حل تصرفاته من تمليك ونحوه، لأن المشتري إنما سلطه على الثمن بعنوان قيامه مقام المثمن، فكما أنه لا يجوز له التصرف في المثمن، فكك لا يجوز له التصرف في الثمن الذي قبضه بعنوان البدل عن المثمن، ولكنه قده ذكر أخيرا ما يظهر منه الجواز، قال قده في ذيل الجواب عن السؤال الآتي بعد جملة من الكلام ما لفظه، وأما رجوع المشتري مع اعتقاد المتبايعين لملكية البايع للثمن عند انكشاف الخطأ. مع أنه إنما ضمنه بمال الغير، فلعدم طيب نفسه على تصرف البايع فيه من دون ضمان، وإن كان ما ضمنه به غير مالك له ولا يتحقق به التضمين. لأنه إنما طاب نفسه بتصرف البايع لاعتقاد كون المثمن ملكا له وصيرورته مباحا له بتسليطه عليه و هذا مفقود فيما نحن فيه أي في صورة العلم بكونه غاصبا. لأن طيب النفس بالتصرف والاتلاف من دون ضمان له بماله حاصل انتهى.
ولا يخفى أن قوله قده لأن طيب النفس بالتصرف (الخ) ظاهر في جواز تصرف الغاصب في الثمن، واتلافه لطيب نفس المشتري به كما لا يخفى اللهم إلا أن يقال بأنه أراد الوضع لا التكليف بمعنى عدم ترتب الضمان على تصرفه واتلافه لمكان طيب نفس المشتري. لا الجواز التكليفي، وكذا ما أفاده في قوله (وحاصله أن دفع المال إلى الغاصب ليس إلا كدفعه إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا للمبيع وتسليطه على اتلافه في أن رد المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث) فإن ظاهره أيضا دال على جواز تصرف الغاصب