ويمكن أن يقال إن اعطاء المشتري الثمن إلى الغاصب تسليط إياه عليه لا مطلقا بل في صورة رد المالك وأما مع الإجازة فالمرتكز من المشتري إنما هو دفع الثمن إلى الغاصب عوضا عما يأخذه منه من مال المغصوب فيكون تسليطا منه إياه على الثمن لأن يدفع إلى المجيز ولو تم هذا الارتكاز يصح التفصيل بين صورتي الرد والإجازة بالقول باختصاص مجانية التسليط في الأولى دون الأخير وعليه فيبقى الثمن على ملك المشتري عند تلفه لدى الغاصب إذا تعقب العقد بالإجازة فينقل إلى المجيز حين الإجازة فتأمل.
قوله (قده) الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي (الخ) البيع الفضولي إما يكون واقعا على العين مثلما إذا باع فرس زيد مثلا من عمر وهكذا أو يكون واقعا على الكلي ثم الكلي إما يكون متقررا في الذمة قبل وقوع البيع عليه كما إذا كان في ذمة زيد كرا من الطعام لعمرو لدين أو اسلاف فباع الفضولي هذا الذي كان في ذمة زيد لعمرو من خالد مثلا فالمثمن ملك لعمرو في ذمة زيد، وأما لا يكون متقررا وإنما يتقرر بنفس وقوع البيع من الفضولي عليه كما إذا باع كرا من الطعام في ذمة زيد من عمرو، حيث إنه بنفس ذاك البيع يتقرر الكلي في ذمة زيد لعمرو فيثبت في ذمته على تقدير إجازته إذا قلنا بصحة الفضولي في بيع الكلي في هذا القسم أيضا، لا اشكال في حكم الفضولي إذا كان المبيع أو الثمن عينا و كذا في القسم الأول من الكلي أعني ما كان له تقرر قبل البيع الفضولي إذ هو ملحق من هذه الجهة بالعين، وإنما الكلام في القسم الثاني أعني ما يتقرر بنفس وقوع البيع عليه وعقد هذا التنبيه إنما هو لبيان حكمه قوله قده ثم إن تشخيص كون ما في الذمة الذي يعقد عليه الفضولي (الخ) اعلم أن البيع الصادر عن البايع في مثل قوله بعتك