حجرهما عن التصرف إذا ظهر منهما الخيانة فلكونه من الحسبة والحاكم له الولاية في الأمور الحسبية إذ له الولاية على حفظ أموال القاصرين والمقام من إحدى صغرياته.
قوله (قده) وهل يشترط في تصرفه المصلحة الخ هل المعتبر في نفوذ تصرفات الأب والجد توافقها مع المصلحة، أو يعتبر فيها عدم المفسدة ولو لم يكن عن مصلحة أيضا، أو لا يعتبر شئ من ذلك، بل ينفذ ولو مع المفسدة وجوه، أوجهها الوسط وذلك أما عدم اعتبار مراعاة المصلحة فلاطلاق ما يدل على ولايتهما وإن الولد وماله موهبة من الله سبحانه لأبيه كما ورد في التعليل المروي عن الرضا عليه السلام على ما هو مذكور في الكتاب ولا مقيد لاطلاقه بوجود الصلاح وأما اعتبار عدم المفسدة فلوجود ما يقيد الاطلاق الدال على ولايتهما وذلك كالصحيح المروي عن أبي جعفر على ما حكاه في الكتاب بالتقريب المذكور فيه، ورواية الحسين بن أبي العلاء المذكورة أيضا في الكتاب فإنها أيضا ظاهرة الدلالة على أن الحكم كان في حق الأب هو الضمان لكن لما لم يكن للأب شئ يؤخذ منه للابن وكان استنقاذ حق الابن منه منوطا بحسبه قال عليه السلام ما كان رسول الله يحبس الأب للابن وإلا فلو كان صرفه في نفقته بحق منه لما كان حكمه الحبس ولو جاز حبس الأب للابن، إذ التعليل بوجود المانع مع عدم المقتضى ركيك لاستناد عدم الشئ عند عدم المقتضى إليه دون وجود المانع لكون المعلول مستندا إلى أسبق علله كما لا يخفى.
قوله (قده) ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعى في أن الجد (الخ) قد ادعى عدم الخلاف في مشاركة الجد مع الأب في الحكم ويدل عليه ما ورد من قوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك فإنه يدل على أن الشخص وماله الذي منه