اعتبر فيها الشدة كما هو المعبر عنه في عنوانهم لهذه الصورة فالرواية بالنسبة إلى هذه الصورة أيضا غير معمول بها، ومقتضى عموم المنع عن جواز بيع الوقف هو المنع في هاتين الصورتين إذ لم يثبت ما يوجب الخروج عنه، والحق في هذه الرواية ونظائرها مما يدل باطلاقها على جواز بيع الوقف وشرائه هو تقييد اطلاقها بصورة وجود مسوغ البيع بورود خلل في أحد ركني الوقف، أعني انقلاب صورته النوعية، أو صيرورته مسلوب المنافع، و بذلك يجمع بينها وبين المطلقات الدالة على المنع من بيع الوقف، و ذلك بصيرورة المطلقات المجوزة بعد التقييد بمورد وجود المسوغ أخص من مطلقات المانعة بعد أن كانت النسبة بينهما بالتباين مع قطع النظر عن التقييد المذكور، وإن شئت قلت إن ما يدل على جواز البيع في صورة وجود المسوغ، يكون مقيدا للمطلقات المانعة والمجوزة معا كما لا يخفى ولكن الصناعة العلمية هو الأول أعني جعل الدليل الدال على جواز البيع في صورة المسوغ مقيدا لأحد الاطلاقين. ثم تلاحظ النسبة وبعد التقييد بينه وبين الاطلاقين، وحيث إنه بعد التقييد يصير أخص فيقيد به الاطلاق الآخر.
قوله (قده) الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة (الخ) اعلم أن الوقف المنقطع الآخر يمكن أن يكون على نحوين (أحدهما) أن ينقطع الموقوف عليهم من باب الاتفاق كما إذا وقف على طائفة اتفق انقراضها أو على زيد مثلا ومن بعده من البطون واتفق انقطاع ذريته (وثانيهما) أن يجعل الواقف الوقف على طبقة مثلما إذا وقف على زيد ثم على الطبقة الأولى من ذريته فقط، فهذا الانقطاع نشاء عن جعل الواقف: حيث خص الوقف بالطبقة الأولى من ذرية زيد. فلا يسري إلى الطبقة الثانية منهم مع وجودهم وحكم الوقف المنقطع الآخر بكلا قسميه هو صحته وقفا