أو بالنقل (وثانيا) إن مقتضى اللزوم على الأصيل ليس هو ترتيب جميع الآثار من حين العقد قبل الإجازة حتى صحة التصرف فيما انتقل عنه قبل الإجازة بل اللازم من اللزوم عليه هو عدم صحة نقل ما انتقل عنه قبل الإجازة حتى يجيز المالك أو يرد فليس حصول المنتقل إليه لديه مما يترتب على لزوم العقد عليه حتى يثبت منه الغرر (وأما ما أفاده) من الاعتراف بحسن التمثيل فيما إذا كان الفضولي من الطرفين (ففيه) أن صرف كون الفضولي من الطرفين غير مفيد في نفي الاشكال وذلك لامكان تقدم الإجازة من أحدهما فيصير حاله كحال الأصيل (نعم) هو حسن فيما إذا كان الفضولي من الجانبين مع تقارن إجازتهما كما لا يخفى.
ومما لا يستحق التسليم هو ما إذا لم يكن العقد تاما في التأثير بل توقف على وجود أمر مثل إجازة المرتهن أو فكه في بيع الرهن فإنه قبل الإجازة أو الفك لا يكون زمان استحقاق التسليم لأجل عدم تمامية العقد وتوقف تأثيره على سقوط حق المرتهن بالإجازة أو الفك حسبما تقدم الكلام فيه مستوفى، فالتعذر الحاصل قبل سقوط حق المرتهن غير قادح في صحة العقد على حسب ما تبين، كقبض الثمن في مجلس العقد في بيع السلم أو التقابض في المجلس في بيع الصرف فإن تعذر التسليم قبل التفرق غير قادح لأن الاستحقاق إنما يثبت بالقبض في المجلس فلو حصل الافتراق قبل القبض يكون البيع باطلا لأجل عدم تمامية سببه لا لأجل تعذر التسليم كما أنه لا يضر بالصحة تعذر التسليم ما دام بقاء المجلس وعدم حصول الافتراق (1) ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور (الأول) إن المصنف (قده) في ذيل قوله و يتفرع على ذلك عدم اعتبارها أصلا إذا كانت العين في يد المشتري (الخ) جمع