التخيلي التشريعي أو الاعتقادي على وجه التقييد بحيث لو لم يكن وجوبيا بل كان استحبابيا لم يكن قاصدا لامتثاله، وأخرى يكون قاصدا لذاك الأمر الواقعي. غاية الأمر يعتقد وجوبه جهلا أو بيني على وجوبه تشريعا. و في الأول لا يصح عمله من جهة عدم تحقق امتثال الأمر الموجود وما قصد امتثاله لم يكن أمرا واقعا. بل هو أمر اعتقادي أو بنائي وفي الثاني يصح عمله لتمامية الامتثال ويكون اعتقاد وجوب الأمر أو البناء عليه لغوا غير دخيل في العمل.
إذا تبين ذلك نقول ما نحن فيه من قبيل الثاني إذ الفضولي يبيع معتقدا كونه عن نفسه جهلا أو بانيا كك غصبا وما هو المقوم في صحة البيع وتحققه هو تبديل طرفي الإضافة واقترن به اعتقاد كونه عن نفسه أو بنائه عليه. وهذا الأمر المقترن به غير دخيل في تحقق البيع فيكون وجوده غير مضر كعدمه.
ومنه يظهر وقوعه عن المالك بعد الإجازة لا عن الفضولي إذ لا وجه للقول بوقوعه عن الفضولي بعد إلغاء حيثية اسناده إليه من البين كما لا يخفى، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الغاصب بايعا أو يكون مشتريا بأن اشترى شيئا بمال مغصوب فإنه كما يكون البناء على مالكيته للمثمن غير دخيل في مقومات البيع كذلك بنائه على ملكية الثمن.
قوله (قده) مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة الغوض ملكا للفضولي (الخ) هذا إشارة إلى القول الثاني وقد نقله عن فقيه عصره في شرحه على القواعد ويستدل له بوجهين، الأول ما أشار إليه بقوله أحدهما إن قضية بيع مال الغير (الخ) و توضيحه أنه قد تقدم في المعاطاة تصحيح عتق المالك عبده عن الآمر لو أمره بالعتق عنه بفرض الملك وتقديره آنا ما ثم وقوع العتق عن ملكه، وقلنا بأن المراد