ويكون عكس بيع الغاصب بعد اشتراكهما في كون البايع قاصدا فيهما كون البيع للمالك. إلا أن الغاصب يطبق المالك على نفسه بسرقة الإضافة عن المالك وملكية ادعائية، وفي المقام يطبق البايع المالك على غيره جهلا منه بأنه هو. وبعد فرض عدم دخل هذا التطبيق في مقومات البيع يلغى.
ويحكم بوقوع البيع عن مالكه الواقعي الذي هو نفس البايع في المقام و غيره في باب بيع الغاصب.
أما القسمان الأخيران فقد يستشكل في صحة البيع فيهما، أما في القسم الثاني أعني ما إذا باع عن أبيه، فلأن البايع قصد البيع عن الأب وهو لم يقع لعدم مالكية الأب. ولم يقصد البيع عن نفسه حتى يحكم بوقوعه فما يحكم بوقوعه لم يقصد وما قصد لم يقع، وأما القسم الثالث أعني ما إذا باع عن نفسه فلما فيه من التعليق الموجب للبطلان لأنه في معنى قوله إن مات مورثي فقد بعتك، ولأنه كالعابث في مباشرة العقد لاعتقاده إن المبيع لغيره. هذا:
وقد أجاب المصنف قده عن الأول بأن قصد الأب لا يضر في وقوعه عن نفس البايع بعد تبين كونه مالكا. لأنه إنما يقصد كونه عن الأب لا بما هو أب بل بما هو مالك فبالحقيقة لم يقصد البيع إلا عن المالك فيكون كالقسم الأول، وعن الثاني بان القصد الصوري المنجز كاف في الصحة. ولو كان القصد الحقيقي معلقا على انتقال المبيع إليه، ولا يخفى ما في الجوابين معا أما الأول فلأن البايع لم يقصد البيع إلا عن الأب بشخصه ويكون حيثية كون الأب مالكا تعليلية لا تقييدية.
وتوضيح ذلك يتوقف على بيان الفرق بين القسم الأول والثاني أولا، ثم ايضاح استحالة أخذ المالكية في القسم الثاني تقييدية، فنقول الفرق بين القسمين أعني ما إذا باع عن المالك أو باع عن أبيه هو كالفرق بين اقتداء