قوله (قده) السادس الإجازة ليست على الفور (الخ) وذلك مضافا إلى ما استدل به من العمومات، وصحيحة محمد بن قيس، لأجل عدم ما يدل على الفورية لأن إجازة المالك للبيع الوارد على ماله ليس إلا كنفس بيعه، فكما أن بيعه لا يكون على الفور بحيث يسقط السلطنة على البيع بترك الفور، كذلك الإجازة ليست على الفور، وإنما نقول بالفور في موارد القول به لأجل قيام الدليل عليه، والدليل الدال عليه في موارده مثل الشفعة والغبن ونحوهما بجامع واحد هو كون التراخي وترك الفور في الأخذ بالحق كاشفا عن رضى ذي الحق بترك حقه والتجاوز عنه، كما يقال في باب الشفعة، أنه مع العلم بانتقال الشقص إلى المشتري وأن له استرداده بأخذه منه لو ترك الأخذ يكون تركه كاشفا عن رضاه بانتقال الشقص إلى المشتري ولا يخفى انتفاء هذا الملاك في المقام، إذ لا يترتب على ترك الإجازة شئ كما لا يترتب على ترك بيعه بالمباشرة شئ إلا بقاء ماله على ملكه وهذا ظاهر.
قوله (قده) على القول بالكشف (الخ) ابتناء المسألة على القول بالكشف مبني على مختاره (قده) من التفصيل بين الكشف والنقل في صحة تصرف الأصيل، فيما انتقل عنه وعدم صحته حيث جعل من الثمرات بين القولين صحة تصرفاته وعدمها، وبناء على ما حققناه سابقا من عدم صحة تصرفات الأصيل حتى على النقل، فلا يحتاج إلى التقييد بالقول بالكشف في هذا الفرع بل يجري الكلام فيه على النقل أيضا.
قوله (قده) فالأقوى تداركه بالخيار أو اجبار المالك على أحد الأمرين (الخ) أي الرد أو الإجازة، منشأ الترديد بين تدارك ضرر الأصيل بسبب مماطلة المالك في الإجازة والرد بالخيار أو اجبار المالك على