إذا كان المتقدم عليه والمتأخر عنه واقعا على المال المجاز ومتوسط بين المخالفين معه فيما إذا تقدم عقد على الثمن من البايع في ذاك العقد المجاز الذي اشتراه من بايع قبله وتأخر عقد عنه من المشتري المتأخر.
مثال الأول ما إذا باع مال المالك من زيد مثلا ثم باع زيد هذا المال من عمرو، فباع ثمنه الذي أخذه من عمرو إلى آخر ثم باع العمرو مال المالك من خالد. فبيع العمرو المال المالك متأخر عن بيع زيد ثمن هذا المال من آخر كما لا يخفى.
ومثال الثاني ما إذا باع العمرو الثمن الذي أخذه من خالد بأخر فبيعه الواقع على هذا الثمن متأخر عن بيع زيد لمال المالك من عمرو فبيع عمرو لمال المالك محفوف ببيع زيد للثمن الذي أخذه من عمرو من آخر وبيع عمرو الثمن الذي يأخذه من خالد من آخر ومنه يظهر تصوير الصورتين المختلفتين بأن كان المتقدم موافقا والمتأخر مخالفا أو بالعكس.
قوله (قده) ثم إن هنا اشكالا في شمول الحكم لجواز تتبع العقود (الخ) منشأ الاشكال هو ذهاب الأصحاب إلى عدم ضمان الغاصب للثمن الذي يأخذه عن المشتري لو كان المشتري عالما بالغصبية، ووجه عدم ضمانه هو تسليط المشتري إياه على ماله تسليطا غير مضمون عليه، و ذلك لأن التسليط المعاوضي هو عبارة عن تسليط المشتري مثلا البايع على ماله بإزاء ما ينتقل إليه عنه من ماله أعني المبيع وهذا يتصور بعد فرض كون المبيع ملكا للبايع ومع العلم بعدم كون المبيع ملكا له يكون تسليطه على الثمن بإزاء ما يخرج عن مالك المبيع إلى المشتري لا ما ينتقل عن الغاصب إليه. فيكون التسليط بالنسبة إلى الغاصب مجانيا فيدخل