أو يعم كلتا الصورتين (قد يقال) بالاختصاص بالصورة الأولى وذلك لأنهم استدلوا بالظهورات ولا يخفى أن التمسك بها يصح فيما لو كانت في البين إرادة إذ هي حجة في تعيين المراد ومع العلم بأنه لا إرادة للمتكلم فلا يبقى موقع للتمسك بالظهور (ولكن التحقيق) هو التعميم وذلك لأن اللفظ بما له من المفهوم مراد بمعنى أن المتكلم أراد الواقع الذي يكون المفهوم حاكيا عنه لا المفهوم بما هو مفهوم (فح) يصح التمسك بالظهور في تعيين ما هو مراده وإن كان إرادته له على نحو الاجمال بأن أراد ما يكون المفهوم حاكيا عنه بحسب المتفاهم العرفي.
ثم إن التحقيق في هذه المسألة هو حمل النصف على النصف المختص بالبايع مطلقا سواء علم بأن للبايع مرادا ولو يعلم مراده أو علم بأنه ما أراد إلا مفهوم هذا اللفظ (وتوضيح ذلك) يتوقف على بيان أمرين (الأول) إن المتقرر في محله أن القرينة إذا كانت نصا من حيث الدلالة لا شبهة في صيرورتها منشأ لتصرف ذي القرينة عما هو الظاهر وتعيين ما تعينه القرينة من المعنى المراد وإن كانت ظاهرة في الدلالة بحيث يحتمل خلافها فيحتاج إلى أصالة الظهور كما أن أصالة الظهور في ذي القرينة تقتضي صرفه إلى معناه الظاهر فيتخالف الظهوران لكن ظهور القرينة متقدم على ظهور ذي القرينة لحكومته عليه حيث إن ظهور ذي القرينة يكون محكما إذا لم يقم على خلافه ظهور وظهور القرينة قائم على خلافه (وبعبارة أخرى) أصالة الظهور في ذي القرينة معلقة على عدم قيام ظهور القرينة على خلافه وأصالة الظهور في القرينة ليست معلقة على عدم قيام ظهور ذي القرينة على خلافه بل هي متكفلة لبيان عدم إرادة ظهوره و هذا ظاهر.