قوله (قده) ومنها ما إذا مات قريبها (الخ) والأقوى في هذه الصورة أيضا جواز بيعها وذلك لكونه تعجيلا في عتقها بل بيعها هذا ليس باختيار من المولى وإنما يباع عليه لو امتنع وعد عرفت اختصاص المنع عن بيعها بالنقل بالمعنى المصدري الصادر عن الناقل ولو لم يكن بالاختيار.
قوله (قده) ومن القسم الثالث الخ الكلام في هذا القسم يقع في مواضع (الأول) فيما إذا كان الاستيلاد بعد الرهن فهل يكون مبطلا للرهن السابق أي مذهبا لمتعلق حق المرتهن بواسطة اخراجه إياه عن الطلق أو أنه لا يذهب به حق المرتهن عن العين المرهونة (وجهان) أقواهما الأول، وذلك لأنه كما ثبت في باب التكاليف أنه عند تزاحم ما هو مشروط بالقدرة الشرعية، مع ما هو مشروط بالقدرة العقلية يقدم الثاني على الأول ولو كان متأخرا بالزمان كذلك في باب الحقوق إذا وقع التزاحم بين حقين يكون موضوع أحدهما مشروطا بعدم الآخر ولا يكون الآخر مشروطا بعدمه يقدم ما لا يكون مشروطا على عدم الآخر على ما هو المشروط منهما بعدمه ولو كان متأخرا عنه بالزمان وما نحن فيه من هذا القبيل لكون الرهن مشروطا حدوثا وبقاء بعدم كون العين المرهونة أم ولد وأما أم الولد فليس تحققها شرطا بعدم الرهن أما الأول فلأن الرهن عبارة عن جعل عين قابل للنقل مخرجا للدين فهو حكم يجعل للموضوع القابل للمخرجية ولا يعقل أن يكون الرهن حافظا لقابلية موضوعه، إذ هو حكم في الموضوع القابل و الحكم لا يعقل أن يكون حافظا لموضوعه وهذا ظاهر. وأما الثاني فلأن الاستيلاد يتحقق بكون العلوق في ملك الواطئ ولا مانع من تحققه مع الرهن إلا توهم اعتبار كون الملك الحاصل فيه العلوق ومع الرهن لا يكون كك وهو مدفوع بعدم الدليل على اعتبار التمامية في الملك