المقام إلى مراجعة الموجب عن الايجاب قبل قبول القابل بثبوت الفرق بين البابين وهو تمامية العقد في المقام دون باب الايجاب والقبول ثانيا ووجه المنع عن دلالة تلك الأخبار على أن للمالك الرد، هو أن المستفاد مما ورد في نكاح العبد ليس إلا أن لمالك العبد بعد الاطلاع على نكاح عبده أن يجيز ذاك العقد إن شاء وإن شاء فرق بينهما، لكن التفريق بينهما أي شئ يحصل بالفعل أو بالقول، فلا دلالة فيها على ذلك أصلا والمستفاد مما ورد فيمن زوجته أمه وهو غائب أيضا ليس إلا أن له الاختيار إن شاء قبل وإن شاء ترك:، وأما الترك بما ذا يحصل هل يكفيه الفعل أم لا فلا دلالة فيه أصلا فالروايات أجنبية عن الدلالة على كفاية الفعل في الرد كما لا يخفى.
قوله (قده) مضافا إلى فحوى الاجماع (الخ) حاصل التمسك بالأولوية هو أن الفسخ الفعلي من ذي الخيار يؤثر في ارتجاع الملك السابق بعد زواله، وموجب لرفع أثر العقد الخياري، وهو خروج المال عن ملك من له الخيار وانتقاله إلى من عليه الخيار فهو رافع بالنسبة إلى العقد الواقع: وفي المقام موجب لدفع العقد الفضولي ومانع عن تحق أثره لا رافع لأثره المتحقق،، ضرورة توقف تحقق أثره على الإجازة على ما هو مقتضى شرطيتها، فهو دافع عنه فإذا كان الفسخ الفعلي رافعا فدافعيته تكون أولى لاهونية الدفع من الرفع. هذا:
ولا يخفى ما فيه أما أولا فبالنقض ببيع المالك للمبيع الفضولي قبل الإجازة فإن المصنف قده سلم عدم فوات محل الإجازة به فلو انتقل المبيع إلى المالك ثانيا يجوز له إجازة البيع الفضولي فنقول لو لم يكن البيع فسخا فعليا كما هو مختاره فالتعريض للبيع أولى بأن لا يكون فسخا، وثانيا بالحل وهو أن أولوية الدفع من الرفع إنما يسلم فيما إذا كان الدفع بملاك متحد مع