فالمتعين رفعه بثبوت الخيار لا التخيير بين رفعه ورفع سلطنة المالك على التعويق باجباره على أحد الأمرين كما لا يخفى.
قوله قده السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الخ هل المعتبر في صحة الإجازة مطابقتها مع العقد مطلقا بأن كانت إجازة له بما له من الأجزاء والقيود، أو لا يعتبر مطلقا، فتصح ولو كانت مخالفة مع العقد في الجزء، بأن أجاز بعض ما وقع عليه العقد الفضولي، فتكون إجازة لبعض العقد، أو في الشرط بأن يجيز العقد المشروط بلا شرطه أو يجيز العقد الغير المشروط مع اشتراطه بشئ غير مذكور في العقد، أو يفصل بين الجزء والشرط، بالقول بعدم اعتبار المطابقة في الأول دون الأخير (وجوه): وتحقيق المرام يحتاج إلى بسط في الكلام، فنقول: أما في الجزء فالمختار عند المصنف هو عدم الاعتبار، فتصح إجازة عقد الفضولي بالنسبة إلى بعض المبيع كما تصح إجازة كله مطلقا، سواء كان العقد متعددا بواسطة تعدد المبيع واختلافه بحسب الحكم أو بواسطة تعدد المتعاقدين كما إذا كان الأصيل في عقد الفضولي متعددا، بأن باع الفضولي من اثنين أو كان واحدا كما إذا لم يكن المبيع مركبا من أمور مختلفة في الحكم ولم يكن الطرف الأصيل أيضا متعددا.
أما في صورة تعدد العقد بإحدى الجهتين، فجواز التبعيض في الإجازة بأن يجيز البيع بالنسبة إلى إحدى السلعتين، إذا كان التعدد من ناحية اختلاف المبيع، أو بالنسبة إلى أحد المشتريين، إذا كان التعدد من اختلاف الأصيل وتعدده واضح، حيث إن العقد متعدد فله أن يجيز كل واحد منهما كما له أن يجيز المجموع كما في باب الخيار، وبيع ما يملك وما لا يملك أو ما يملك وما لا يملك كالخل والخمر فإنه يصح فسخ أحد العقدين وامضاء