الشرط لغي المشروط لكونه التزاما واحدا ولم يصدر من المجيز التزامان أحدهما في ضمن الآخر، فلا يقاس بالشرط الفاسد المذكور في ضمن العقد وهذا الأخير هو الأقوى (الصورة الرابعة) ما إذا زاد المجيز شرطا للأصيل على نفسه ورضي به الأصيل ولا كلام في صحته ولكن لا يصير واجب الوفاء لعدم كونه في ضمن العقد ولا يضر عدم وجوبه بصحة الإجازة كما لا يخفى هذا تمام الكلام في التنبيهات المتعلقة بالإجازة والحمد لله أولا وآخرا.
قوله قده وأما القول في المجيز فاستقصائه يتم ببيان أمور (الخ) يشترط في المجيز أمور (الأول) أن يكون جايز التصرف حين الإجازة بأن كان جامعا لكل ما يعتبر في العاقد المالك حين صدور العقد منه من كونه عاقلا بالغا مالكا غير محجور عليه بإحدى أسبابه، فلو انتفت أحدها لم تصح إجازته، وهذا مما لا ينبغي الارتياب فيه ويكون من القضايا التي قياساتها معها بعد تصور معنى الإجازة وكونها تنفيذا للعقد الصادر عن الفضولي، ضرورة أن التنفيذ لا بد وأن يكون ممن له أهلية الانفاذ، ولم يذكر فيه خلاف إلا في خصوص الملكية، حيث إنه لو خرج المال عن ملك المجيز بناقل ثم أجاز قيل بصحة الإجازة وكشفها عن بطلان النقل السابق، وذلك بناء على الكشف كما تقدم توضيحه في بيان ذكر الثمرة بين الكشف والنقل وتقدم أيضا بطلانه بما محصله استلزام الدور على تقدير بطلان النقل السابق بالإجازة المتأخرة، وذلك لأن بطلان النقل المتقدم متوقف على تأثير الإجازة المتأخرة، إذ المفروض عدم وجود مانع عن تأثيره سوى الإجازة المتأخرة، وتأثير الإجازة المتأخرة أيضا متوقف على بطلان العقد السابق لأن مع فرض صحته، لا يبقى محل لتأثيرها لكونها إجازة صادرة عن الأجنبي وهذا دور ظاهر كما لا يخفى.