العقد مشرعا، وعلى كل تقدير، فعلي الأول: فأما نقول بدخل الإجازة المتأخرة في تحقق الملكية أو لا؟ فإن قلنا بدخلها فتكون من اجزاء سبب الملكية ومن البديهيات الأولية استحالة تقدم المسبب على بعض اجزاء سببه، ففرض تقدم المسبب على الإجازة التي فرض دخلها في تحققه (خلف) كما لا يخفى، وإن قلنا بعدم دخل الإجازة المتأخرة في تحقق الملكية كان خلفا، حيث إن الكلام في الكشف الحقيقي بعد فرض دخل الإجازة كما لا يخفى، هذا على تقدير ذاك القول المحال أعني القول بجعل السببية، وعلى الثاني أعني القول بجعل المسببات عند وجود أسبابها يلزم الخلف حيث إن معنى جعل المسبب (ح) هو انشائه على فرض تحقق موضوعه بأن يؤخذ موضوعه مفروض الوجود في مرحلة الانشاء فيجعل الحكم على فرض وجوده ويكون فعليته بتحقق موضوعه خارجا ولازم ذلك عدم تقدمه عليه ولا تأخره عنه وإلا يلزم الخلف فتقدم المسبب على سببه لا يصح على كلا القولين فالكشف الحقيقي غير معقول.
ومما ذكرناه يظهر فساد تخيل امكانه بدعوى الفرق بين العلل التكوينية وبين العل التشريعية كما في بعض الحواشي تارة وبجعل الشرط هو الوجود العلمي للأمر المتأخر لا الأمر المتأخر بوجوده العيني كما عن بعض آخر أخرى، وقد ظهر وجه فساد الأول من ارجاع العلل التشريعية إلى التكوينية بناء على القول بجعل السببية، ومن لزوم التخلف المحال بناء على القول بجعل المسببات عند أسبابها وانتزاع السببية من جعلها عندها، وأما فساد الدعوى الثانية فيتضح بالفرق بين القضايا الحقيقية و الخارجية وايضاح أن المجعول من الأحكام إنما هو على نهج الأولى لا الثانية، وإن مبنى ما أفاده على توهم كون الأحكام مجعولة على نهج القضايا