الخارجية، وقد أوضحنا سبيله ووجه فساده في الواجب المشروط والشرط المتأخر من الأصول فراجع وبالجملة فكلما قيل أو يقال في تصوير الكشف الحقيقي والشرط المتأخر لا يرجع إلى محصل، والصواب أن يقال مقتضى القاعدة الأولية في باب الإجازة وفي باب دخل كل أمر غير موجود في الحال هو النقل، والحكم بتحقق الأثر عند تحقق جميع ما له الدخل في تحققه مما فرض دخله، فإن لم يقم دليل على خلافه فلا محيص عن التزامه وإن قام الدليل على تقدم الأثر على بعض ما له الدخل في تحققه، مثل ما ورد في المقام مما يدل على تقدم حصول الملكية على تحقق الإجازة، فإن أمكن جعل الأمر الانتزاعي (أعني تعقب الأمر المتقدم بالمتأخر الحاصل حين وجود المتقدم إذا كان المتأخر مما يوجد في موطن وجوده واقعا ولو لم يوجد بعد) هو الشرط لا الأمر المتأخر بوجوده العيني الخارجي وساعد على شرطية الأمر الانتزاعي الدليل والعقل والاعتبار فتعين الالتزام به كما في الموجبات الارتباطية مثل الصوم والصلاة ونحوهما حيث أوضحنا في الأصول كون الوجوب والواجب والامتثال فيها جميعا تدريجية فراجع ما في الواجب المشروط وإن لم يساعد الدليل و العقل والاعتبار على شرطية الأمر الانتزاعي بل قام الدليل والعقل والاعتبار على شرطية الأمر المتأخر بوجوده العيني الخارجي فلا بد من الالتزام بالكشف الحكمي، والمقام من هذا القبيل حيث إن ما يدل على اعتبار الرضا والإجازة في العقد يدل على اعتبارهما بالوجود الخارجي، بحيث لو فرض عدم تعقب العقد بالإجازة مع تحقق الإجازة نفسها (أي فرض عدم اتصاف المتقدم بصفة التعقب) لكان نفس وجود الإجازة في الخارج كافيا
(٨١)