المجاز، لأنها ليست من الآثار المترتبة على العقد المجاز، بل صحة العقد المجاز من الآثار المترتبة على تلك العقود، وإذا كان معنى الكشف الحكمي على ما عرفت ترتيب آثار العقد من حينه من الآثار الممكنة ترتيبها. لا يمكن الحكم بصحة ما كان من العقود في مرتبة ملزوم العقد المجاز لا لازمه (وبعبارة أوضح) صحة العقود المترتبة على العقد الواقع على المثمن كانت من آثار العقد الواقع على المثمن وكانت ممكن الترتب فيحكم بترتبها على الكشف الحكمي، وأما صحة العقود الواقعة على الثمن السابقة على العقد المجاز فليست من آثار صحة العقد المجاز ولوازمها بل هي من ملزوماتها، فلا وجه لترقبها على الكشف الحكمي بل القول بصحة تلك العقود الواقعة على الثمن بناء على الكشف الحقيقي أيضا لا يخلو عن الاشكال لدوران الأمر بين الحكم بصحة الإجازة المتوقفة على صحة العقود.
الواقعة قبلها وبين الحكم بلغوية الإجازة، وليس في البين ما يوجب تعين الأخذ باحتمال صحة الإجازة حتى يجب الالتزام بصحة العقود السابقة على العقد المجاز، بل يكون احتمال إلغاء الإجازة باقيا بحاله ومعه، فالأخذ بالاحتمال الأول لا يخلو عن الترجيح من دون مرجح هذا تمام الكلام في المجاز.
قوله قده مسألة في أحكام الرد (الخ) اعلم أن الكلام في الرد يقع في مقامين (الأول) في صحة الرد في نفسه وقابلية العقد الفضولي لأن يتعلق به الرد (الثاني) فيما يتحقق به الرد، أما المقام الأول فقد يستشكل فيه بعدم تأثير الرد في ابطال العقود بل يبقى العقد مع الرد قابلا لأن يتعقبه الإجازة ممن أنتقل المال الواقع عليه العقد الفضولي إليه إما بالشراء أو بالإرث مع الاشكال في الشراء دون الإرث، وذلك لما تقدم سابقا مرارا