وذلك للعلم الاجمالي بوجود قطعات محياة وموات مع تردد القطعة المبتلى بها بينهما وخروج غيرها عن محل الابتلاء فلا يؤثر العلم الاجمالي (ح) شيئا، فأراضي العراق التي ثبت فتحها عنوة لا تبقى بحكم المفتوح عنوة في عصر الغيبة أصلا، فيجوز بيعها وشرائها ومعاملة الملك معها كما تجوز المعاملة على ما يؤخذ منها كالتربة الحسينية من غير اشكال وإذا كان هذا حال أرض العراق التي علم فتحها عنوة فحال ما يشك في فتحها عنوة كبعض بلاد إيران وسوريا يكون أوضح بطريق أولى.
قوله (قده) واعلم أنه ذكر الفاضلان وجمع ممن تأخر عنهما في شروط العوضين بعد الملكية كونه طلقا (الخ) الشرط الثالث مما اشترط في العوضين الطلقية ذكره الفاضلان وجمع ممن تأخر عنهما وفرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف إلا فيما استثني ولا الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته ولا بيع أم الولد إلا فيما استثني وفرع عليه بعض آخر عدم جواز بيع ما تعلق به حق الخيار.
والمراد من الطلق مرسلية الملك بالنسبة إلى مالكه بأن يكون له تمام السلطنة عليه فيما يشاء من بيعه وإجارته وجميع تقلباته، وليس مرجعه إلى جواز البيع حتى يرد بأنه لا معنى في اشتراط جواز البيع بأن يكون المبيع جايز البيع، لصيرورته من قبيل جعل الشئ مشروطا بنفسه كما استشكل به المصنف (قده) بل مرجعه إلى اشتراط كون الملك مطلق العنان للمالك وكانت سلطنته عليه تاما في مقابل السلطنة الناقصة الناشئة نقصانها عن تعلق حق الغير بالملك، فكما أن مرجع أصل السلطنة ليس إلى الحكم التكليفي أعني جواز التصرف في الملك أو الوضعي أعني مضي تصرفه فيه ونفوده بل هي مما يترتب عليها الحكم التكليفي والوضعي، كذلك ليس مرجع