الإجازة، حيث إن الإجازة بمنزلة البيع، فمن له البيع له إجازة البيع الواقع عن الفضولي.
وقصارى ما يتخيل في وجه الاكتفاء بإجازة المالك حين العقد ولو لم يكن مالكا حين الإجازة هو الخبر الوارد في نكاح الصغيرين بعزل ميراث الزوجة من الزوج المدرك حتى تدرك الزوجة وتحلف على أنها ما أجازت الزوجية لأجل الإرث، فتؤتى (ح) مقدار نصيبها المعزول لها من الإرث فإن إجازتها حين موت الزوج لم تكن ممن له العقد في تلك الحالة فهي ليست لها أن تعقد نفسها للميت مع أن لها إجازة العقد السابق في حال موت الزوج ولكنه يمنع أيضا بكون ذلك في واقعة خاصة أعني مورد اعطاء الإرث إلى الزوجة الغير المدركة لو مات زوجها بعد ادراكه وإجازته، وقد تقدم الكلام في ذلك في أول مباحث الإجازة.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في أن التصرف الناقل للعين موجب لعدم صحة الإجازة من هذا الذي انتقل المال عنه بواسطة خروجه عن قابلية الإجازة، لكن العقد الصادر عن الفضولي لا يبطل بواسطة خروج المالك عن قابلية الإجازة بل لو فرض تعلق إجازة به ممن له الإجازة لكان صحيحا فعلى هذا يصح إجازته ممن اشترى عن المالك بناء على عدم اعتبار ملكيته حين العقد في المجيز بل كفاية الملكية حين الإجازة ولو لم يكن مالكا حين العقد، كما ربما يظهر عن المصنف قده وإن كان خلاف التحقيق هذا في التصرفات الناقلة للعين.
أما الناقلة للمنفعة وما يلحقها كالاستيفاء أو تلف المنفعة عنده بلا استيفاء. فهل هي موجبة لسقوط الإجازة مطلقا كالتصرف الناقل للعين أو لا توجب مطلقا. أو يفصل بين ما كان الاستيفاء بالإجارة فيقال فيه بالسقوط