له عليه السلام من جهة كونه وقفا عليه وذيلها ليس ظاهرا في كون الوقف مؤبدا. بل يحتمل أن يكون من المنقطع الآخر. ولا في أنه حصل القبض الذي هو شرط صحة الوقف بل الظاهر منه حيث فرض كون الوقف بيد الواقف، حيث يسئل عن سلب إلا من من اتفاقهم بعده، كونه قبل القبض و احتمال أن يكون بقائه على يد الواقف لأجل كونه بنفسه ناظرا بحسب جعله فيكون تصرفه قبضا في الوقف وإن لم يكن له ساد، إلا أنه صرف احتمال لا يصير منشأ لظهور الخبر في كون الوقف بعد القبض، بل يحتمل أن يكون الحكم بجواز البيع لأجل كونه قبل القبض كما يحتمل. أن يكون لأجل كونه من منقطع الآخر، وبالجملة فالرواية قاصرة الدلالة في إفادة جواز بيع الوقف عند خوف تأدي بقائه إلى تلف النفس والمال.
قوله (قده وأما الوقف المنقطع وهو ما إذا وقف على من ينقرض بناء على صحته كما هو المعروف (الخ) جملة الأقوال في باب الوقف المنقطع هو أن يقال إنه إما أن يقال بعدم خروجه عن ملك الواقف أو لا وعلى الثاني فإما أن يقال بعوده إلى المالك بعد الانقراض أو لا، وعلى الثاني فإما أن يقال بانتقاله إلى ورثة الطبقة التي انقطعت بهم الطبقات، أو يقال بوجوب صرفه في وجوه البر فالأول أعني القول بعدم خروجه عن ملك الواقف هو قول من يقول بصحته حبسا لا وقفا، حيث إن مقتضى بقائه على ملك الواقف وعدم خروجه عن ملكه هو صحة ما انشائه حبسا.
والقول بخروجه عن ملكه قول من بقول بصحته وقفا مع ما بينهم من الاختلاف من عوده إلى الواقف أو إلى ورثة الموقوف عليه. أو الصرف في وجوه البر،، والحق هو صحته وقفا لا حبسا ووجوب صرفه في وجوب