أو رهنه، ثم أدى الزكاة من مال آخر له فعلى احتمال ملك المستحق للعين بإحدى نحويه من الإشاعة أو الكلي في المعين يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، وعلى تقدير تعلق الحق بالعين بأحد أنحائه، من نحو حق الرهانة أو الجناية. أو قسم ثالث مغاير للقسمين، يدخل في المسألة المتقدمة أعني بيع الراهن للعين المرهونة، ثم إجازة المرتهن لبيعه الذي عرفت التحقيق فيها. فعلى هذا فنظر المحقق قده في المعتبر في الحكم باحتياج بيع المال الزكوي إلى إجازة المالك بعد أداء الزكاة إلى احتمال ملك المستحق كما يظهر من تنظيره بمسألة من باع شيئا ثم ملك وأما نظر شيخ الطائفة في الحكم بعدم الحاجة إلى الإجازة فيمكن أن يكون (كذلك) أي مع احتمال ملك المستحق للزكاة يقول بعدم الحاجة إلى الإجازة فيكون في مسألة من باع شيئا ثم ملك قائلا بالصحة مع عدم الحاجة إلى الإجازة ويمكن أن يكون لأجل احتمال تعلق الحق بالعين فيخرج (ح) عن باب من باع شيئا ثم ملك، وحيث إنه لم يظهر منشأ حكمه بعدم الحاجة إلى الإجازة فلا يمكن استناد القول بالصحة مع عدم الحاجة إلى الإجازة في مسألة من باع شيئا إليه كما لا يخفى.
قوله (قده) الأول أنه باع مال الغير لنفسه (الخ) محصل هذا الوجه هو جريان الاشكال الجاري في بيع الغاصب لنفسه الذي تقدم تقدم توضيحه، وحاصله أن البيع عبارة عن تبديل طرفي الإضافة الاعتبارية، وانتقال كل من العوضين اللذين طرف للإضافة عن مكانه إلى مكان الآخر حسبما مر شرحه. فالمبيع الخارج عن ملك البايع إلى ملك المشتري يقتضي أن يكون الثمن الخارج عن ملك المشتري واقعا مكانه حتى يتحقق المعاوضة،، وأما دخول المبيع في ملك المشتري عن